عنوان الفتوى : حكم مشاركة النصراني أو المرتد أو الذي في ماله ربا أو حرام
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل تُباح مشاركة أحدٍ من هؤلاء في عمل تجاري
1 ـ النصرانيّ؟
2 ـ المرتدِّ عن الإسلام بإنكار معلوم من الدّين بالضّرورة؟
3 ـ الذي في ماله رِبا أو في ماله رِشوةٌ أو مالٌ مَغصوب؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
1 ـ تجوز مشاركة النصراني بالتّجارة.
2 ـ المرتدّ عن الإسلام لا تجوز مُعاملته.
3 ـ الذي في ماله رِبا أو حرام آخر تُكره معاملتُه ومشارَكتُه.