عنوان الفتوى : كيف يُصلي مَن أوتر أول الليل وقام آخره
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
إذا أوترت أول الليل، ثم قمتُ في آخره فكيف أصلي؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
ج: إذا أوترت من أول الليل ثم يسَّر الله لك القيام في آخره، فصلِّ ما يسر الله لك شفعًا بدون وتر؛ لقول النبي ﷺ: لا وتران في ليلةٍ، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس. والحكمة في ذلك -والله أعلم- أن يُبين للناس جواز الصلاة بعد الوتر[1].
--------------------
نشرت في كتاب الدعوة، الجزء الثاني (ص 124). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 311).
أسئلة متعلقة أخري |
---|
حكم صلاة التطوع وقت النهي |
حكم صلاة تحية المسجد وقت النهي |
صلاة التوبة |