عنوان الفتوى : اتفقوا مع مقاول على بناء الأرض لتأخذ كل واحدة شقة وتوقف المقاول بعد أخذ بعضهن فقط.
نحن سبع أخوات بنات، لا يوجد لنا أخ رجل، ووالدى رحمة الله عليه كان يمتلك منزلا، وأعطى أختين من أخواتى شققا للزواج فيها بعقود إيجار، وجمع أعمامي قبل وفاته، وهو فى كامل وعيه، وطلب منهم أن يسامحونا فى حقهم بالبيت، وصارحهم بأنه لا ينوي أن يكتبه باسم بناته؛ لكى لا يقع فى حرمة، فوافق أعمامي على مسامحتنا، وعدم المطالبة بحقهم في البيت، وبعد وفاة أبى أعطيناهم حقهم فى أرض، ومال، من تركة أبى، أما بالنسبة للبيت فقد اتفق أخواتي على عقد اتفاق مع مقاول لهدمه، وبناءه عمارة، وإعطائنا الثلث مقابل الثلثين من المبانى، التى قد اتفقنا أن تكون عشرة أدوار، واجتمع أخواتي، وعملوا قرعة لكل واحدة لترتيب كل دور شقة لكلا منا، لم أحضر معهم القرعة، ورضيت بما قسمه الله تعالى لى، شقتي بالدور الرابع، وكان المقاول يبني، ويبيع شقتين كل دور، ويترك واحدة لنا، حتى بنى الدور الرابع، وترك شقتين لنا أنا وأختي، وتوقف بعدها عن البناء، وأعلن إفلاسه، أنا أخذت شقتي، وبمجرد استلامها بعتها؛ لضائقة مالية أصابتني أنا وأولادي، فأنا أربي أربعة أولاد، وكنت أعمل ليل نهار لتربيتهم، ومنذ أن توقف المقاول عن البناء من سنة 2016، ولم يتحرك أى من أخواتى الذين لم يتسلموا شققهم، ويطالبوننى أنا وأخواتى الذين تسلمنا شققا بنصيبهم. السؤال: هل حقهم مع المقاول، أم معى أنا وباقى أخواتى اللاتى تسلمن الشقق؟ وهناك من تقول: إن والدي يأتى لها فى رؤية، ويقول لها: أعطوا اليتامى حقوقهم في الدنيا، تقصد أعمامنا، فهل لهم حق عندى؟ وما موقفى من كل هذا؟
الحمد لله.
أولا:
إذا تنازل الأعمام عن نصيبهم المتوقع من بيت والدك، في حياته، فلا عبرة بذلك، والتنازل المعتبر يكون بعد وفاته، فإن تنازلوا بعد وفاته، وكانوا بالغين راشدين، فلا حرج، وهو هبة منهم لكنّ.
فإن كان فيهم من ليس بالغا، فلا يصح تنازله، ويجب أن يبقى له نصيب من البيت، أو يعوض عنه من باقي التركة، إذا رأى وليه أن ذلك التعويض مصلحة له.
ثانيا:
إذا توقف المقاول عن البناء، ولم تجدوا وسيلة لإرغامه على الإكمال، أو أخذ حقكم منه، فإما أن تبحثوا عن وسيلة أخرى للبناء مع مقاول آخر، حتى يأخذ أخواتك كما أخذتن، أو أن تقتسموا الشقق التي تم استلامها.
فتقوم الشقق الموجودة، وتضاف إلى أثمان الشقق المباعة، وتعاد القسمة على الجميع.
فمن باع شقته وأخذ أكثر من حقه، لزمه أن يدفع من ماله لمن لم يأخذ.
وإن حصل التراضي على اشتراك اثنين أو أكثر في شقة فلا حرج.
وإذا تمت القسمة العادلة، فلو فرض أن تمكنتم من بناء شيء مستقبلا، فإنه يكون مشتركا بينكن.
والأصل أنكم جميعا تطالبون المقاول، فإن لم تصلوا إلى شيء، ولم تكملوا البناء مع غيره، فالواجب ما ذكرنا وهو تقسيم ما حصلتم عليه من شقق.
ولا عبرة بكون إحداكن بحاجة، أو باعت الشقة؛ فإن الحقوق يجب أداؤها، وتحرم المماطلة فيها، فإن كان معسرا لا يجد شيئا يسدد منه ما عليه، وجب إنظاره؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ البقرة/280.
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: "ومن فوائد الآية: وجوب إنظار المعسر، أي: إمهاله حتى يوسر، لقول الله تعالى: (فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) فلا تجوز مطالبته بالدين، ولا طلب الدين منه" انتهى من "تفسير سورة البقرة" (3/ 391).
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |