عنوان الفتوى : توبة من ساعد طالبا على حل الامتحان لقاء مال
السؤال
أنا خريجة، وأعمل عن بُعد في إعطاء دروس خصوصية وغيرها؛ لأتكسب، ولكن مؤخرا ونظرا للأوضاع التي فرضت على المدارس والجامعات تحويل اختباراتها وتقييماتها للطالب لاختبار يسمى "اختبار الكتاب المفتوح" أي تكون الأسئلة أون لاين عن طريق النت، ويحق للطالب أن يستعين بالكتاب للإجابة عن الأسئلة. هنا بدأ يأتيني زبائن يريدون مني مساعدتهم، أو أحيانا بأخذ كلمة مروره للاختبار، وأن أحل أنا من منزلي الاختبار عنه. فهل هذا جائز شرعا؟ أم يدخل ضمن الغش؟
أفيدوني من فضلكم. فقد جاءتني طالبة إلى منزلي لمساعدتها من قبل بخصوص حل اختبار من هذا النوع، ولكني قمت بتوجيهها أثناء الحل، وقد حللت بعض الأسئلة عنها، حتى ارتابني الشك في حرمة الموضوع بعدها.
فهل المال الذي كسبته منها حلال أم لا؟ وإن كان المال ليس حلالا، فكيف أكفر عن ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك حل الاختبارات للطلاب، ولو مجانا، وما اكتسب مقابل ذلك يعتبر كسبا خبيثا محرما يتخلص منه بدفعه للفقراء والمساكين؛ لأن هذا الفعل من الغش.
فالطالب يعطى الاختبار ليتولى حله بنفسه، ولو أذن له في فتح الكتاب؛ ليستخرج الجواب بنفسه، فإن تولى ذلك غيره وهداه إلى الأجوبة، فقد تعاون معه على الإثم المحرم. قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من غشنا فليس منا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة.
وقد قال الشيخ ابن عثيمين في جوابه حول منع إعانة الطلاب على ذلك: وليس الشأن أن نكدس طلبة أو طالبات أخذن الشهادة، الشأن أن يكون الطالب نجح عن جدارة. اهـ.
والتوبة من ذلك تستلزم الكف عنه، والندم عليه، والعزيمة ألا تعودي إليه، مع التخلص مما اكتسب منه بدفعه للفقراء والمساكين.
والله أعلم.