عنوان الفتوى : لا يجب الصوم إلا بعد اليقين بالبلوغ
السؤال
أفطرت يوما واحدا في رمضان الماضي؛ فقمت بقضائه بعد رمضان. ولكنني لا أتذكر هل قمت بصيامه بنية القضاء، أم بنية القضاء ويوم من الأيام الستة البيض.
فهل علي قضاؤه، مع أنني لم أكن أعلم أنه لا يمكن أن أجمع صيام القضاء وصيام الأيام الستة البيض في وقت واحد.
فهل علي تأخير، وأنا لم أكن أعلم بكفارة التأخير إلا في رمضان. فهل أقوم بصيامه مرة ثانية؟ وهل علي كفارة، مع أنني لست متأكدا أنني بلغت، فلم تظهر علي علامات البلوغ بعد؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصيام لا يجب إلا بعد التحقق من حصول إحدى علامات البلوغ المعروفة عند أهل العلم, فإذا كنت لم تتحقق من حصول واحدة من علامات البلوغ, فلم يجب عليك صيام؛ لأن الأصل عدم البلوغ حتى يثبت يقينًا, كما سبق في الفتوى: 103637.
وقد ذكرنا علامات البلوغ مفصلة في الفتويين: 18947، 10024.
وبناء على ما سبق, فلا يجب عليك قضاء اليوم الذي سألت عنه, ولا تلزمك كفارة على كل حال.
وبخصوص مسألة تشريك قضاء رمضان مع صيام الست من شوال, فهي محل خلاف بين أهل العلم، فقد قال بعضهم بإجزاء الصوم عن القضاء, وصيام الست معا. ويجوز تقليد هذا القول, وانظر المزيد في الفتوى: 41144
والله أعلم.