عنوان الفتوى : هل تحريم الرجل امرأته غير المدخول بها ظهار؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

شخصٌ عاقِد على زوجته، ولم يدخل بها، وقال لها: "أنتِ مُحرمةٌ عليَّ مثل أختي"، فهل يقع الظِّهار قبل الدُّخُول؟ فبعض المشايخ قال: لا يقع؛ بدلالة أنَّ الله تعالَى قال: "فمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً"، ولا يتحقَّقُ المِسَاس والجماع في العاقد على زوجته؛ لأنَّها لم تُزف إليه، فهل هذا صحيح؟ أفيدونا -جزاكم الله خيراً-.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الإجابــة

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

   فقد سبقت الإجابة عن مثل هذا السؤال في الفتوى: 298246.

وأن التحريم يرجع فيه إلى نية الزوج -إن أراد به طلاقاً، أم ظهاراً، أم يميناً-، فنرجو مطالعة تلك الفتوى:

 وعلى تقدير قصد الظهار، فيصح الظهار من الزوجة -دخل بها الزوج أم لم يدخل بها-، عند الجمهور، جاء في الموسوعة الفقهية عند الكلام عن شروط الظهار: قيام الزوجية بينهما -حقيقة أو حكماً-.

قيام الزواج حقيقة؛ يتحقق بعقد الزواج الصحيح بين الرجل والمرأة، وعدم حصول الفرقة بينهما، من غير توقف على الدخول.

فإذا تزوج رجل امرأة زواجاً صحيحاً، ثم ظاهر منها، كان الظهار صحيحاً، دخل بها قبل الظهار أو لم يدخل، وهذا عند جمهور الفقهاء. 

وحجة الجمهور على عدم اشتراط الدخول: قول الله تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم}، فإنه يدل دلالة واضحة على أن الشرط في الظهار: أن تكون المرأة المظاهر منها من نساء الرجل، والمرأة تعتبر من نساء الرجل بالعقد الصحيح، دخل بها أو لم يدخل.

 وقيام الزواج حكماً يتحقق بوجود العدة من الطلاق الرجعي، فإذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً، كان الزواج بعده قائماً طول مدة العدة؛ لأن الطلاق الرجعي لا يزيل رابطة الزوجية إلا بعد انقضاء العدة. اهـ.

 وأما هذا القول الذي نسبته لبعض المشايخ، فلم نجد أحداً من أهل العلم قال به.

بل من أهل العلم من ذهب إلى أنه يصح الظهار حتى من الأجنبية، وذكروا أنه إذا ظاهر منها لم يطأها إن تزوجها حتى يكفّر، قال ابن قدامة في المغني: الظهار من الأجنبية يصح، سواء قال ذلك لامرأة بعينها، أو قال: كل النساء عليّ كظهر أمي. وسواء أوقعه مطلقاً، أو علّقه على التزويج، فقال: كل امرأة أتزوجها، فهي عليّ كظهر أمي. ومتى تزوّج التي ظاهر منها، لم يطأها حتى يكفر. اهـ.

والله أعلم.

 

 

أسئلة متعلقة أخري
حكم من قال لزوجته: تحرمين علي
اجتماع الطلاق مع الظهار
شَمُّ الزوجة رائحة السجائر في ملابس زوجها بعد تعليقه ظهارها على تدخينها
حكم من علق تحريم زوجته عليه إذا أنفقت من مالها على البيت
حكم من قال لزوجته قبل الزفاف: والله عندما نتزوج سيكون حالك مثل حال أختي
هل تحرم الزوجة بتشبيهها بالخنزير؟
ماذا يلزم من قال لزوجته: أنت مُحرَّمة علي حتى تلبسي ستار الوجه؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟
قال لزوجته وهو صائم: "أنت مثل أختي" غير ناوٍ الظهار
أحكام من قال لزوجته: أنت طالق وأنت عليَّ كظهر أمي ... إذا لم تسافري غدا، وتراجع
هل يجوز للمظاهِر مسّ زوجته قبل الإطعام أو قبل حلول موعد صرف الشيك؟
حكم من لزوجته: تحرمين علي إن فعلت كذا، وفعلته
من قال بينه وبين نفسه: "لو اقتربت من زوجتي فهي حرام عليّ كظهر أمي"
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟
قال لزوجته وهو صائم: "أنت مثل أختي" غير ناوٍ الظهار
أحكام من قال لزوجته: أنت طالق وأنت عليَّ كظهر أمي ... إذا لم تسافري غدا، وتراجع
هل يجوز للمظاهِر مسّ زوجته قبل الإطعام أو قبل حلول موعد صرف الشيك؟
حكم من لزوجته: تحرمين علي إن فعلت كذا، وفعلته
من قال بينه وبين نفسه: "لو اقتربت من زوجتي فهي حرام عليّ كظهر أمي"