عنوان الفتوى : قال لزوجته وهو صائم: "أنت مثل أختي" غير ناوٍ الظهار

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قلت لزوجتي وأنا صائم: "أنت مثل أختي"، وكان هذا على سبيل المزاح بعد الفجر في رمضان، وكانت نيتي أنها مثل أختي وأنا صائم، أي: لا يجوز أن أعاشرها معاشرة الأزواج؛ لأننا في صيام، والأمر ليس بنية الظهار، ولم يرد في ذهني أنه قد يكون هذا اللفظ ظهارًا، فهل يقع هذا ظهارًا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكرت من أنك شبهت زوجتك بأختك، لا على سبيل الظهار، وإنما حكاية لواقع؛ كونها محرمة عليك بسبب الصيام، فليس هذا بظهار، ولكنك قد أقدمت على أمر مكروه في الشرع، قال ابن قدامة في المغني: يكره أن يسمي الرجل امرأته بمن تحرم عليه, كأمّه, أو أخته, أو بنته; لما روى أبو داود بإسناده، عن أبي تميمة الهجيمي: أن رجلًا قال لامرأته: يا أخية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أختك هي, فكره ذلك, ونهى عنه. ولأنه لفظ يشبه لفظ الظهار. ولا تحرم بهذا, ولا يثبت حكم الظهار; فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له: حرمت عليك؛ ولأن هذا اللفظ ليس بصريح في الظهار، ولا نواه به, فلا يثبت التحريم. اهـ.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟
أحكام من قال لزوجته: أنت طالق وأنت عليَّ كظهر أمي ... إذا لم تسافري غدا، وتراجع
هل يجوز للمظاهِر مسّ زوجته قبل الإطعام أو قبل حلول موعد صرف الشيك؟
حكم من لزوجته: تحرمين علي إن فعلت كذا، وفعلته
هل تحريم الرجل امرأته غير المدخول بها ظهار؟
من قال بينه وبين نفسه: "لو اقتربت من زوجتي فهي حرام عليّ كظهر أمي"
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟
أحكام من قال لزوجته: أنت طالق وأنت عليَّ كظهر أمي ... إذا لم تسافري غدا، وتراجع
هل يجوز للمظاهِر مسّ زوجته قبل الإطعام أو قبل حلول موعد صرف الشيك؟
حكم من لزوجته: تحرمين علي إن فعلت كذا، وفعلته
هل تحريم الرجل امرأته غير المدخول بها ظهار؟
من قال بينه وبين نفسه: "لو اقتربت من زوجتي فهي حرام عليّ كظهر أمي"