عنوان الفتوى : هل تستحق الزوجة تعويضا بعد فسخ النكاح بسبب الغش وإخفاء العيب؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اكتشفت بعد الزواج أن زوجي مصابا بانفصام الشخصية، ولم يخبرني بذلك قبل الزواج، حيث ظهرت عليه الأعراض بعد إجهاضي، حيث بدأ يعمل حركات، ويضحك، ويتكلم وحده، فخفت كثيرا منه، فخرجت من بيتي في الغد بدون إذنه خوفا منه، وطلبت التطليق من المحكمة مع أخذ التعويض، فما حكم خروجي بدون إذنه؟ وما حكم طلب التطليق؟ وما حكم أخذ التعويض؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله.

إذا تبين وجود عيب في أحد الزوجين يوجب النفرة، ويمنع كمال الاستمتاع،  فللآخر الفسخ.

وينظر: جواب السؤال رقم: (43496).

وانفصام الشخصية إذا ترتب عليه ما ذكرت، فهو عيب ظاهر، ولك الفسخ، ولا شيء عليك في خروجك من البيت خوفا، أو لتأكيد رفض البقاء، وعدم قبول العيب.

ويترتب على الفسخ بعد الدخول أن تأخذي مهرك كاملا، ولا يحل لك شيء وراء ذلك.

فإذا كان مقصودك بالتعويض أخذ المهر كاملا؛ فهذا حق لك.

وإذا كان المقصود شيئا أكثر من ذلك، مراعاة للغش الذي حصل، فلا يحل لك ما زاد على المهر، وليس الغش ولا غيره من الأمور المعنوية،  مما يُعتاض عنه بعوض مالي.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (13/40) تحت عنوان " التعويض عن الأضرار المعنوية": "لم نجد أحداً من الفقهاء عبَّر بهذا، وإنما هو تعبير حادث، ولم نجد في الكتب الفقهية أن أحداً من الفقهاء تكلم عن التعويض المالي في شيء من الأضرار المعنوية" انتهى.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (360346). 

والله أعلم.