عنوان الفتوى : أخذ مالا ليصلي عن عمته المتوفاة وأنفقه ولم يصل وانخفضت العملة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

قبل سنوات تم استئجاري لأداء صلاة لعمتي المتوفية، هي شيعية، وماتت على المذهب الشيعي، وأنا كنت شيعيا سابقاً، ولكنني تسننت والحمدلله، لكنني بعد موتها أخذت الأجرة من أهلها، وطلبوا مني أن أصلي بالنيابة عنها سنة واحدة؛ لأنها قطعت الصلاة بسبب المرض والعلاج آخر حياتها، وقمت بإنفاق الأجرة كاملة، وما زلت إلى الآن لم أصلِ أي صلاة بالنيابة عنها. وعندي عدة أسئلة: هل أنا ملزم بأداء الصلاة لمدة سنة عن عمتي؛ فأنا أنفقت المبلغ بالكامل، ولم أؤدِ جزءً منها حتى؟ ولو كنت ملزم بالصلاة، فعلى طريقة أي مذهب؟ وهل علي كفارة أو ذنب بما اقترفته؟ ثانيا: المبلغ الذي أخذته من عندهم وقتها هو: 300 دولار أمريكي + 10 آلاف دينار عراقي، والمبلغ كله مع تحويل الدولار للدينار صار 400 ألف دينار عراقي، ولكن اليوم الـ100 دولار صارت تساوي 146 ألف دينار عراقي، فلو أنا ملزم أن أرجع لهم المبلغ؛ لأن الصلاة باطلة، ولا يجوز أصلي بالنيابة عن الميت، فهل أرجع لهم 400 ألف، أم 300 دولار و10 آلاف دينار؟ أخيرا: هناك أمر مهم آخر أنا تسننت بالسر بدون إخبار أي أحد؛ إمتناعاً عن الإزعاج والأذى، لأن أهلي متعصبون، فإذا أنا ملزم بإرجاع المال، فهل أقدر أن أرجعه خلسة، أم يجب أن أرجعه بمعرفتهم؟ وماذا أقول لهم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله.

أولا:

لا يصح أن يصلي أحد عن أحد، لا بأجرة ولا مجانا.

قال ابن عبد البر رحمه الله: " أما الصلاة: فإجماع من العلماء أنه لا يصلي أحد عن أحد فرضا عليه من الصلاة، ولا سنة ولا تطوعا، لا عن حي ولا عن ميت.

وكذلك الصيام عن الحي لا يجزئ صوم أحد في حياته عن أحد ، وهذا كله إجماع لا خلاف فيه" انتهى من "الاستذكار".

فلا تصح الإجارة على ذلك، وعليك إرجاع ما أخذت.

ثانيا:

إذا كنت أخذت  300 دولار أمريكي + 10 آلاف دينار عراقي، فيلزمك رد ذلك.

وإذا كنت أخذت المال بعد تحويل الدولار إلى دينار، أو وكلوك في تحويله، فأخذت ما مجموعه 400 ألف دينار عراقي، فيلزمك رد ذلك.

ولو عوضتهم شيئا عن انخفاض العملة كان حسنا.

ولا يلزمك إخبارهم بالأمر، فلو أعطيتهم المال دون علمهم، أو دون إخبارهم بالسبب، برئت ذمتك.

ونسأل الله تعالى لك الثبات ومزيدا من العلم والهدى والتقى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...