عنوان الفتوى : شروط جواز المتاجرة بالأسهم
السؤال
أرجو من سيادتكم مساعدتي بتوضيح ما إذا كان بيع أو شراء الأسهم حلالًا أو حرامًا، إذا دفعتُ قيمة الأسهم كاملة إلكترونيًّا عن طريق وسيط في البورصة، يأخذ نسبة على عدد الأسهم المباعة والمشتراة، أو آخر يأخذ رقمًا ثابتًا بغض النظر عن عدد الأسهم، من شركات كبيرة عالميًّا، مثل: (Mercedes) ،(Apple)، وليست هناك وسيله لأعرف إن كانوا يتعاملون بالقروض مع البنوك أو لا؟ وشكرًا لسيادتكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأسهم التي يريد المرء الاستثمار فيها لا بدّ أن تكون مباحة شرعًا، ولا يمكن الحكم عليها إلا من خلال أنظمتها، أو ما تمارسه من نشاط.
فإذا كانت المؤسسة تمارس نشاطًا تجاريًّا مباحًا في الصناعة، أو الزراعة، أو بيع البضائع المباحة، فإنه يباح الاتّجار في أسهمها، والمشاركة معها، ولكن يشترط لذلك ألا تودع أموالها أو تستثمرها في البنوك الربوية، أو تقترض منها بالربا.
وإذا كان المرء يجهل حال الشركة ومعاملاتها، فليسأل عنها، وليتثبت من أمرها قبل الإقدام على شراء أسهمها.
ولا عبرة بأن يكون البلد مسلمًا أو غير مسلم، فالحلال حلال أينما كان، ولو كان في بلاد الكفر، والحرام حرام، ولو كان في بلد الإسلام.
والخلاصة: أنه يشترط للمتاجرة بالأسهم شرطان:
1- أن يكون النشاط الذي تمارسه هذه المؤسسات مباحًا.
2- ألا تضع أموالها أو تتعامل مع البنوك الربوية.
وبعض العلماء يرى جواز المساهمة في الشركات المختلطة، مع لزوم تطهير نسبة الحرام، وفق ما بيناه في الفتويين: 130684، 285634.
أما أخذ الوسيط نسبة، أو مبلغًا مقطوعًا مقابل بيعه للأسهم، فلا بأس به.
والله أعلم.