عنوان الفتوى : غيبة وليس من قذف المحصنات
السؤال
قمت بذكر زوجة رجل في قريتي يدعى (محمد) لصاحب مقرب لي، حيث قلت لصاحبي المقرب في جلسة إن زوجة (محمد) تكلم شابا على الهاتف، وهذا لا يجوز.
والدة الشاب وزوجتي صديقتان، وقد أخبرت الوالدة زوجتي أن هذه المرأة تكلم ابني على الهاتف، ويخرجون للمقهى. وزوجتي أخبرتني لكي أخبر زوجها (محمد). ورفضت ذلك؛ لما له مضرة لي وللزوج والشاب.
وفي جلسة ذكرت لصاحبي المقرب ذلك دون الخوض في التفاصيل. حيث قلت له إن زوجة (محمد) تكلم شابا على الهاتف، وهي متزوجة وزوجها لا يعلم بذلك.
هل هذا يعتبر قذفا للمحصنات؟ وكيف لي أن أتوب إن كان ذلك، علما بأنني نادم على أنني تكلمت مع صاحبي في هذا الكلام؟
وجزاكم الله كل الخير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الكلام الذي يتم تداوله عن هذه المرأة إن كان حقا، فعلى من اطلع منها على ذلك أن ينكر عليها، ويبين لها خطورة ما أقدمت عليه.
ويتعين الإنكار عليها على من لم يطلع منها على هذا المنكر إلا هو، ويمكن مطالعة الفتوى: 339061.
فإن انتهت هذه المرأة عن هذا الفعل الشنيع؛ فالحمد لله، وإلا فيمكن تهديدها برفع الأمر إلى زوجها، وليخبر إذا اقتضى الحال إخباره فليخبر، وليكتف بالتلميح له إن أغنى عن التصريح، ليصون عرضه ويحفظ زوجته.
وما ذكرته لصديقك بخصوص هذه المرأة، ليس من قذف المحصنات الذي ورد النهي عنه في النصوص.
قال النووي: المحصنات: العفائف، الغافلات: عن الفواحش وما قذفن به، والقذف هو الرمي بالفاحشة لمن هو بريء منها... اهـ.
ولكن ما صدر منك يعتبر نوعا من الغيبة، وهي ذكر الغير بسوء حال غيبتهم، والغيبة من المحرمات، فلا تجوز إلا في حالات معينة، ولغرض صحيح، ولمزيد الفائدة، نرجو مراجعة الفتوى: 6710.
وكيفية التوبة من الغيبة، موضحة في الفتوى: 18180.
والله أعلم.