عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته: (يا زانية) قاصدا السب
أولا: ما حكم قول الرجل لزوجته: يا زانيةّ! يقصد السبّ فقط، لا القذف، والحامل على ذلك الغضب فقط؟
ثانيا: زوجتي تريد الذهاب إلى بلاد الغرب، مع أطفالي الصغار الذين أكبرهم يبلغ من العمر خمس سنوات، وأنا مقيم ببلاد الغرب، ولا أريد أن تأتي هنا زوجتي وأولادي، خوفا على أولادي وزوجتي، وهي تقول إذا لم أذهب تلك البلاد فطلقني، فما توجيهكم، بارك الله فيكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته: يا زانية، نوع من القذف، يستحق صاحبه العقوبة التي رتبها الشرع عليه، وهي الحد ثمانون جلدة، كما قال تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ {النور:4}.
ويستحق كذلك الطرد من رحمة الله عز وجل، كما قال سبحانه: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ {النور:23}.
ولا اعتبار لكون الزوج قصد مجرد السب؛ لأن هذا اللفظ من جنس الألفاظ الصريحة في القذف، جاء في الكافي لابن قدامة قوله: والقذف صريح وكناية، فالصريح أن يقول له: زنيت، أو يا زاني، أو زنى فرجك، أو دبرك، أو ذكرك، ونحوه مما لا يحتمل غير القذف، فهذا يجب به الحد، ولا يقبل تفسيره بما يحيله، لأنه صريح فيه أشبه التصريح بالطلاق... انتهى.
هذه إجابة سؤالك الأول، وأما السؤال الثاني: فنرجو أن تفرده بسؤال مستقل حسب سياسة الموقع.
والله أعلم.