عنوان الفتوى : تعليق الصدقة على حصول نعمة، هل يأخذ حكم النذر؟
أنا تقدمت بطلب لمنحة مالية في ألمانيا بدل عناية؛ لأن ابني لديه توحد، وقلت في نفسي ولزوجي: إذا حصلت على هذه المنحة سوف أتصدق ب 50 يورو كل شهر؛ على نية شفاء ابني، ولم أقل نذرا علي، ولكن نية صادقة، وكنت أعتقد أن المبلغ سوف يكون 390 يورو شهريا، والحمدالله حصلت على المنحة، ولكن قدرها 316 يورو، عوضا عن 390 يورو، وزوجي يساعد أهله شهريا بمبلغ 200 يورو. السؤال: هل هذا نذر ويجب تنفيذه شهريا وبنفس المبلغ ال50 يورو، أم لأن المنحة أقل يجوز أن أخفض المبلغ مثلا ل 25 يورو؟ وهل يجوز أن أتصدق بهذا المبلغ أحيانا لأهل زوجي؛ لأن وضعهم المادي صعب، علما أنني قلت له سابقا: إذا حصلت على المنحة سوف أتصدق لأناس آخرين؛ لكي ننال أجر أناس محتاجين أيضا؟
الحمد لله.
أولا:
إذا لم تتلفظي بلفظ النذر ولا بصيغة تفيد الإلزام، كقولك: لله علي أن أتصدق، فهذا ليس نذرا ولو كان مع وجود النية الجازمة، فلك أن تتصدقي بهذا المبلغ أو أقل أو ألا تتصدقي.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (40/140): "اعتبر الفقهاء في صيغة النذر أن تكون باللفظ، ممن يتأتى منهم التعبير به، وأن يكون هذا اللفظ مشعرا بالالتزام بالمنذور، وذلك لأن المعول عليه في النذر هو اللفظ، إذ هو السبب الشرعي الناقل لذلك المندوب المنذور إلى الوجوب بالنذر، فلا يكفي في ذلك النية وحدها بدونه.
ويقوم مقام اللفظ الكتابة المقرونة بنية النذر، أو بإشارة الأخرس المفهمة الدالة أو المشعرة بالتزام كيفية العقود.
ولا خلاف بين الفقهاء في أن من نذر فصرح في صيغته اللفظية أو الكتابية بلفظ (النذر): أنه ينعقد نذره بهذه الصيغة، ويلزمه ما نذر.
وإنما الخلاف بينهم في صيغة النذر، إذا خلت من لفظ (النذر) كمن قال: لله علي كذا، ولم يقل نذرا، وعما إذا كان ينعقد نذره بهذه الصيغة، ويلزمه ما نذر أم لا؟ على اتجاهين:
الاتجاه الأول: يرى أصحابه أن النذر ينعقد، ويلزم الناذر، وإن لم يصرح في صيغته بلفظ النذر، إذا أتى بصيغة تفيد التزامه بذلك، روي هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما إذ قال - في رجل قال: علي المشي إلى الكعبة لله - : هذا نذر فليمش، وقال بمثل قوله سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد ويزيد بن إبراهيم التيمي، وإليه ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وحكاه ابن قدامة عن جماعة من العلماء.
وقال أصحاب هذا الاتجاه: إن عدم ذكر لفظ النذر في الصيغة، لا يؤثر في لزوم النذر، إذا كان المقصود بالأقاويل التي مخرجها مخرج النذر، النذر؛ وإن لم يصرح فيها بلفظ النذر.
وقالوا كذلك: إن من قال: لله علي كذا، ولم يذكر لفظ النذر، فإن لفظة " علي " في هذه الصيغة للإيجاب على نفسه، فإذا قال : علي المشي إلى بيت الله تعالى، فقد أوجب على نفسه ذلك، فلزمه، كما لو قال: هو علي نذر.
الاتجاه الثاني: يرى من ذهب إليه أن النذر لا ينعقد إلا إذا صرح في صيغته بلفظ النذر. وهو قول آخر لسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد.
واستدل أصحاب هذا الاتجاه بالمعقول فقالوا: إن النذر إخبار بوجوب شيء لم يوجبه الله تعالى على الناذر، إلا أن يصرح بجهة الوجوب" انتهى.
ثانيا:
لا حرج في إعطاء المال لأهل زوجك، وهو من الصلة الحسنة، ومكارم العشرة، وحسن العهد.
فإذا كانوا مستغنين بما يرسله إليهم ولدهم؛ فالأحسن أن تعطيه لغيرهم؛ لتكثير المنتفعين، وسد حاجة المحتاجين.
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |