عنوان الفتوى : ضابط الخلوة التي لها حكم الدخول
السؤال
1. أرجو تحديد ما حصل بيننا هل هو خلوة شرعية أم لا حسب المذاهب؟ فقد قرأت كثيرًا، ولم أستطع أن أعرف، ولكن قيل لي: إنه لا يعد خلوة حسب المذهب الحنفي، وأنا أعلم أن فتاواكم حسب المذهب الحنبلي، ونحن هنا نتبع المذهب الشافعي، ونتبع المذهب الحنفي في أمور الدِّين والمحاكم.
2. ماذا بالنسبة للشخصين الذين سألهما زوجي؟ فالشخص الثاني طلب من زوجي أن يقول لي: راجعتك، فقالها زوجي، ولا أعلم هل قال له: زواجًا قبل الدخول أم لا، فزوجي لا يسرد الكلام جيدًا، ولا أستطيع سؤاله؛ لأنه شديد العصبية، وأخاف أن يحلف على الأمر، فإن فرضنا أنه قال له ذلك، واعتبرها خلوة، لم نأخذ بفتواه؛ لعدم اطمئنان قلبي، وأخذت بفتوى شيخ الجامع بأنه بائن دون سؤاله عن الخلوة الشرعية، فهل يكون زوجي آثمًا، وزواجنا حرام؟
3. إذا أخذت بفتوى أحد المشايخ المعروفين الثقات بأن ما حصل لا يعدّ خلوة؛ وزواجي صحيح، ولا شيء عليّ، فهل أكون آثمة؟ فأنا أعيش في قلق شديد، وأريد أن أترك زوجي، ولكنه لا يقبل، وليس مقتنعًا بالأمر كله.
أرجو قراءة سؤالي جيدًا، مع الواقع الذي حصل لي حسب الفتوى أعلاه، وشرح الأمر بالنسبة لي، فلديَّ طفلان الآن، وهما متعلقان جدًّا بأبيهم، وأنا في حيرة وقهر.
4. بعد مرور ست سنوات على موضوع طلاقي، ولوجود اختلاف في تحديد الخلوة الشرعية بين الفقهاء، فإذا أخذت برأي الحنفية بأنه لا يقع، فالمحاكم عندنا ستعتمد المذهب الحنفي، فهل أكون آثمة بتركي الفتاوى الثلاث التي أخذتها؟ مع العلم أن كل فتوى تختلف عن الثانية، وأخذت بالفتوى الأخيرة بأن الطلاق قبل الدخول بائن، ولعدم علمنا بالخلوة الشرعية، فلم أسمع بها أبدًا، فالذي نعرفه أن الطلاق قبل الدخول بائن.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإننا في البدء نحيلك على بعض الفتاوى التي تبين منهجية الفتوى في موقعنا، فراجعي الفتوى: 1122، فليست الفتوى عندنا مقصورة على المذهب الحنبلي، أو غيره من المذاهب.
وما كان بينك وبين زوجك، لا يعدّ خلوة صحيحة، ما دام الحال ما ذكرت من كون هذه الخلوة لا يمكن معها الوطء؛ لكونكما لا تأمنان دخول أحد عليكما، جاء في الفتاوى الهندية-مختصرًا-: وَالْمَكَانُ الَّذِي تَصِحُّ فِيهِ الْخَلْوَةُ أَنْ يَكُونَا آمَنَيْنِ مِن اطِّلَاعِ الْغَيْرِ عَلَيْهِمَا بِغَيْرِ إذْنِهِمَا، كَالدَّارِ، وَالْبَيْتِ ... وَفِي الْبُيُوتَاتِ الثَّلَاثَةِ، أَوْ الْأَرْبَعَةِ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ، إذَا خَلَا بِامْرَأَتِهِ فِي الْبَيْتِ الْأقصى، إنْ كَانَتْ الْأَبْوَابُ مَفْتُوحَةً، مَنْ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِمَا مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَانٍ، لَا تَصِحُّ الْخَلْوَةُ، وَكَذَا لَوْ خَلَا بِهَا فِي بَيْتٍ مِنْ دَارٍ، وَلِلْبَيْتِ بَابٌ مَفْتُوحٌ فِي الدَّارِ إذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِمَا غَيْرُهُمَا مِنْ الْمَحَارِمِ، أَوْ الْأَجَانِبِ يَدْخُلُ؛ لَا تَصِحُّ الْخَلْوَةُ. اهـ. هذا ما ذكره الحنفية أنفسهم، فليست هذه خلوة عندهم.
ثم إنك ذكرت أنك وزوجك استفيتما شيخًا موثوقًا، وأفتاكما بوقوع طلقة واحدة، وأخذتما بهذا القول، وعملتما به، فلا حرج عليكما في الأخذ به، وترك ما خالفه من فتاوى.
ومن ثم؛ فتكون العصمة بينكما قائمة، فلا داعي للقلق.
وادفعي عنك كل وساوس، ولا تكثري التنقل بين المفتين، وتكرار السؤال عن أمر هذا الزواج، فذلك يزيدك حيرة، واضطرابًا.
والله أعلم.