عنوان الفتوى : لا يجوز للأب منع الأولاد من زيارة أرحامهم
ما حكم الدين في منع الأب أولاده من زيارة أهل الأم لظروف شخصية بينه وبين أهل الأم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فأهل الزوجة هم: جد الأولاد وجدتهم وأخوالهم وخالاتهم، ومنع الأولاد من زيارة هؤلاء أمر بالمنكر وهو قطيعة الرحم، وقطيعة الرحم محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، وراجع الفتاوى التالية: 13912، 33683، 23737، 25281. لكن هناك حالة يجوز فيها المنع وهي ما إذا كان الممنوع بنتا بلغت سنا تشتهى فيه، وكان الغرض من المنع هو صيانة البنت عن الخروج، وليس الغرض هو القطيعة، وفي حالة الجواز، فإنه لا يجوز منع أهل الزوجة من التواصل مع البنت، لما تقدم من القطيعة. وينبغي على الزوج وأهل الزوجة أن يصلحوا ذات بينهم ويعفوا ويصفحوا، ولو كان الخطأ من الطرف الآخر. قال تعالى: وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ [فصلت:34]. والله أعلم.