عنوان الفتوى : منع المرأة ابنها من زيارة جدته يدخل في قطيعة الرحم
توجد خلافات بين زوجتي وأمي وأنني جعلت كلا منهما تبتعد عن الأخرى لعدم إمكانية الإصلاحعلاقتي بأمي على خير مايرام والحمد لله، ولكني لي ولد هو أصغر أولادي وترفض زوجتي بشدة تصل إلى الغباء وتفتعل الشجار عندما أريد أن آخذ ولدي لتراه أمي وخاصة أنه لم يبلغ بعد 3 سنوات ونصف فما هو حكم الشرع في هذه الزوجة ؟ وجزاكم الله خيراً....
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ* أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ [محمد:23].
وقال عز وجل: وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ [الرعد:25].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، قال سفيان في روايته: يعني قاطع رحم. متفق عليه
ولا شك أن منع زوجتك ابنك من جدته داخل في قطيعة الرحم، والواجب عليك وعظها ومنعها من ذلك، وأن تعلمها أنها آثمة بذلك، ومعرضة لعقوبة الله تعالى، والوعيد المذكور في الآيات السابقة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. رواه أحمد عن أبي بكرة.
ولا يجوز لك أن تستجيب لمنعها فخذ ولدك واحمله إلى أمك متى ما شئت، ولا تلتفت إلى الزوجة في هذا.
والله أعلم.