عنوان الفتوى : قطيعة الرحم توجب قطيعة الله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حدث بيني وبين زوج أختي شجار فسبني سبا شديدا فقطعت علاقتي به وبأختي وأمرت أمي وأبي وإخوتي وزوجتي بقطع علاقتهم بها وإذا صادف وأن رأيتها في أي مكان أسلم عليها فقط دون التحدث معها حتى في الهاتف فما حكم ذلك وهل لي الحق في عدم التحدث معها؟أفيدوني جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يحل لك مقاطعة أختك، ولا أمر أبيها وأمها وإخوانها بمقاطعتها بسبب أن زوجها أساء إليك وسبك، لأن الله تعالى يقول: (وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [الأنعام:164].
أي: لا تتحمل نفس خطأ وتبعات خطأ نفس أخرى، فما ذنب أختك حتى تقاطعها وتهجرها.
فاتق الله أخي الكريم، وبادر بصلة رحمك حتى يصلك الله، وإياك والاستمرار على قطيعتها، فإنها توجب قطيعة الله لك.
ففي الصحيحين، واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم، فأخذت بحقو الرحمن، فقال لها: مه. قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك. قالت: بلى يا رب. قال: فذاك". قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ). وكفى بهذا زاجراً عن القطيعة، وحقيقة صلة الرحم أن تصلها إذا قطعت، كما في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها".
وقد كان الواجب على أبويك وإخوانك أن لا يطاوعوك فيما دعوتهم إليه، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بل الواجب عليهم هو: أن يحملوك أنت على عدم المقاطعة.
نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.
والله أعلم.