عنوان الفتوى : هل تحصل فضيلة الجماعة بين الزوج وزوجته
أصلي مع زوجي العشاء، والفجر جماعة أنا وهو فقط، فهل ينطبق علينا الحديث: "من صلى العشاء والفجر في جماعة..." وما الدليل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فصلاة الجماعة تنعقد باثنين فأكثر، بدليل السنة الصحيحة، ففي صحيح البخاري عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: انصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا أنا وصاحب لي: أذِّنا وأقيما وليؤمَّكما أكبركما. وروى ابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاثنان فما فوقهما جماعة. ولكن في إسناده ضعف. وقال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم فيه خلافا. انتهى. وعليه، فيحصل لك أنت وزوجك ثواب صلاة العشاء والفجر في جماعة الوارد في صحيح مسلم وغيره، حيث قال صلى الله عليه وسلم : من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. ولكن لا يحق لزوجك التخلف عن الصلاة جماعة في المسجد إذا أمكنه ذلك، خصوصا إذا كان يسمع النداء بالأذان، فقد قال صلى الله عليه وسلم : من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه. وفي صحيح مسلم وغيره قال عبد الله (يعني ابن مسعود: ) لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه. والله أعلم.