عنوان الفتوى : الحك الكثير المتوالي مبطل للصلاة
يسمح بثلاث حركات في الصلاة هل هي أثناء الصلاة، كلها أم في كل ركن ثلاث حركات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اتفق الفقهاء على بطلان الصلاة بالعمل الكثير المتوالي ولو سهوا، قال في "أسنى المطالب" نقلا عن القاضي: إنه لو أكثر من حك جسده مرارا متوالية مختارا بطلت صلاته، إلا أن يكون بحرب. وقال الدسوقي في حاشيته وهو مالكي عند قول خليل: "ولا في حك جسده" أي هو جائز إن كان لحاجة وقلّ، وكره لغير حاجة والحال أنه قليل، فإن كثر سواء كان عمدا أو سهوا بطل، فإن توسط أبطل عمده وسجد لسهوه. وقال الحنابلة: تبطل الصلاة بكثير من العمل عمدا أو سهوا لا بقليله. وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الكثرة تعرف بالعرف والعادة، وذهب الحنفية إلى أن ثلاث حكات متتاليات كثيرة، قال زكريا الأنصاري وهو شافعي: وعلى هذا يحمل إطلاق البغوي أن الحك ثلاثا مبطل. والحاصل أن الحك الكثير المتوالي مبطل للصلاة باتفاق المذاهب، سواء كان عمدا أو سهوا، أما إن كان يسيرا أو غير متوالٍ، فلا تبطل الصلاة به، إلا إذا زاد على المعتاد، والكثرة تحدد بالعرف. والله أعلم.