عنوان الفتوى : لا يختص جواز المسح على الجوربين بحال البرودة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندنا إمام يقول "المسح على الجوربين لا يجوز إلا في البرودة، وصفته أن يمسح الإنسان عليهما من الأعلى ومن الأسفل، وهذا هو المذهب المالكي"، فماذا نقول له؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف الفقهاء في أصل هذه المسألة نعني مسألة المسح على الجوربين، بين قائل بالجواز وعدمه، أو الجواز بشروط معينة، والراجح جواز المسح عليهما سواء عند البرودة وغيرها ، وذلك عند توافر شروط بيناها في الفتوى رقم: 5799. وبينا هناك أن صفة المسح هي مسح أعلى الخف أو الجورب دون أسفلهما، والمعتمد في مذهب مالك هو جواز المسح على الجورب وعبارة خليل: ورخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه. قال الحطاب: قال في التوضيح: الجورب: ما كان على شكل الخف من كتان أو قطن أو غير ذلك. وقوله: "جلد ظاهره وباطنه" -أي من فوق القدم وتحتها، ولا يريد بالباطن ما يلي الرجل. انتهى من مواهب الجليل. وننبه إلى أن هذه المسائل من مسائل الاجتهاد، فلا ينبغي أن تؤدي بالمسلمين إلى الوقوع في الاختلاف المذموم الذي يترتب عليه التنافر والتباغض. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام المسح على نعل داخله جورب مخرَّق
من شروط المسح على الجوربين لبسهما بعد كمال الطهارة
مذاهب العلماء في المسح على الجورب الرقيق
هل التيمم يقطع مدة المسح على الخفين؟
حكم من لبس الشراب ثم طرأ عليه الحدث
هل يبطل الوضوء بانتهاء مدة المسح على الجورب؟
المسح على الجوربين بين المانعين والمجيزين
أحكام المسح على نعل داخله جورب مخرَّق
من شروط المسح على الجوربين لبسهما بعد كمال الطهارة
مذاهب العلماء في المسح على الجورب الرقيق
هل التيمم يقطع مدة المسح على الخفين؟
حكم من لبس الشراب ثم طرأ عليه الحدث
هل يبطل الوضوء بانتهاء مدة المسح على الجورب؟
المسح على الجوربين بين المانعين والمجيزين