عنوان الفتوى : صديقه دفع عنه المال واعتبره صدقة، فهل يخبره أنه سيتصدق بمثله عنه؟
أحد أصدقائي فى إحدى الخروجات لنا مع بعض دفع لى مبلغا من المال، وكان فى نيتى أن أرد له ما دفعه لى، ولكن مع طول فترة تعسرى، قال لى: لا أريد المال، وسيعتبره صدقة تقريبا، أو مثلما قال، لا أتذكر ما قاله بالضبط، وحلف أنه لن يأخذه أيضا تقريبا، ولكن أنا أريد أن أسدد هذا الدين عندما يرزقنى الله تعالى بمال، إن شاء الله تعالى، فماذا أفعل؟ وهل يجوز أن أقول له ما دام أنت حلفت سأتبرع بمالك هذا لله تعالى أو أتصدق به باسمه حتى لا يحنث، وأخاف أن لا يكفر عن يمينه إذا أخذ المال، فما الأفضل لى وله؟
الحمد لله.
أولا:
إذا حلف صاحب ألا يأخذ المال، فإن أصررت على رده إليه، فأخذه؛ لزمه كفارة يمين لأجل حنثه.
وينظر: جواب السؤال رقم:(227979)، ورقم:(45676).
ثانيا:
إذا اعتبر صاحبك المال صدقة لم يجز له الرجوع في ذلك وأخذ المال.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "وأما الصدقة، فاتفقوا على أنه لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض" انتهى من "فتح الباري" (5/235).
وإذا استأذنته في الصدقة بالمال عنه كان ذلك رجوعا منه؛ لأنه بمثابة أخذ المال.
وعليه؛ فإن أردت مكافأة صاحبك، فينبغي أن تكرمه في موقف آخر، أو تهديه هدية ، ولا يشترط أن تكون بمثل ما دفع لك من المال.
وليس لك أيضا أن تستأذنه في الصدقة عنه بهذا المال؛ لئلا توقعه في محظور الرجوع في الصدقة.
لكن، لك أن تتصدق عنه، صدقة عامة، لا تكون بمثل ما أعطاك، كما في الهدية له، ولا تستأذنه في مثل ذلك أولا، لأنه لن يقبض المال، ولن تتصدق بالوكالة عنه. فإذا تصدقت من عندك، صدقة ما ، ولم تكن وكيلا له ولم تستأذنه فيها، لم يكن ذلك رجوعا في صدقته الأولى عليك، وتكون له الصدقة الأولى، والثانية أيضا.
والله أعلم