عنوان الفتوى : الواجب أداء الأمانة لصاحبها أو التحلل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد أعطاني والدي 400 دينار لكي أقدمها لجارنا معونة لأن ولده الصغير توفي فأخذت تلك الدراهم ولم أعطها له، وقد مضى على ذلك أربع سنوات فما العمل الآن؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الواجب عليك الآن أن تؤدي هذه الأمانة التي ائتمنت عليها إلى صاحبها، وهو الرجل الذي توفي والده، قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها[النساء:58] وتصرفك في هذه الأمانة في غير وجهها إساءة منك، فالواجب التوبة إلى الله عز وجل. وإذا لم تستطع دفع هذا المبلغ فالواجب أن تخبر صاحبها بما فعلت وتتحلله، أو تخبر أباك ليتحلله لك أو يرسلها إليه مرة أخرى، وبادر بذلك قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإذا كنت تخشى العار عند الرد فإن لك أن توري عما تريد ولا تصرح به، كأن تدفعها لشخص ليدفعها له، وكأنها تركت عندك الآن.... والعاقل لا يعجز عن مخرج. وانظر الفتوى رقم: 20904 ورقم: 7153 ورقم: 1794 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام أخذ الموظف من مال الشركة بنية السداد، وإيقاف حقوقه لغاية سداد الدين
حكم مطالبة الأبوين بالأمانة المالية
وجوب رد المبلغ الذي أخذ من الخادمة حيث ردته الشركة
الساكن في منزل لا يعلم صاحبه هل يحل له تأجيره؟
إيداع المال المودع في حساب التجارة
أودع عند غيره مبلغًا فأضاعه فما الحكم؟
حكم نقل الوديعة والتوكيل في نقلها
أحكام أخذ الموظف من مال الشركة بنية السداد، وإيقاف حقوقه لغاية سداد الدين
حكم مطالبة الأبوين بالأمانة المالية
وجوب رد المبلغ الذي أخذ من الخادمة حيث ردته الشركة
الساكن في منزل لا يعلم صاحبه هل يحل له تأجيره؟
إيداع المال المودع في حساب التجارة
أودع عند غيره مبلغًا فأضاعه فما الحكم؟
حكم نقل الوديعة والتوكيل في نقلها