عنوان الفتوى : حكم منع الزوجة من زيارة والدها خشية التعرض للسحر
السؤال
هل يجوز لي منع زوجتي من زيارة أبيها حيث أخشى عليها من التعرض للسحر في مكان سكن أبيها؟ مع العلم أن التعرض للسحر في هذا المكان حدث لي ولها من قبل. علما بأن بيت أبيها غير ملتزمين، مع العلم بامتناع أبيها عن زيارتها رغم دعوتنا له، وعدم رفضي زيارته لها في بيتنا، وتكرار إلحاحها عليَّ باشتياقها إلى رؤية أبيها، وخوفها من كون عدم زيارتها له عقوق. أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنود أن نبين أولا أنه مهما أمكن الزوج أن يعين زوجته على بر والديها فليفعل؛ ففي ذلك كثير من مصالح الدنيا والآخرة، وتقوى به العشرة، والمودة بين الزوجين، وبين الزوج وأصهاره.
ومن الغريب أن يلحق أهل الزوجة الضرر بزوج ابنتهم؛ فضلا عن أن يلحقوا بها الضرر في نفسها؛ فالغالب فيهم الشفقة والحنان، ولذلك ينبغي التحري في الأمر حتى لا تلصق التهم بمن هو بريء، والأصل في المسلم السلامة حتى يتبين خلافها، كما ذكر أهل العلم.
وإن كانت هذه الخشية الحاملة لك على منع زوجتك من زيارة أبيها خشية حقيقية مستندة على أساس سليم، وليست قائمة على مجرد أوهام وظنون، فلا حرج عليك في منعها من زيارته؛ فمن حقك منع الضرر عن زوجتك، روى أحمد في المسند عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا ضرر ولا ضرار. وطاعتها لك في مثل هذا من الطاعة في المعروف، فلا تكون عاقة لأبيها؛ لأنها في هذا ممتثلة للشرع.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 7260.
والله أعلم.