عنوان الفتوى : من له حقّ الاستفادة مما يُدفَع للموظف بعد وفاته؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

ما حكم الاستفادة من التأمينات الصحية، والمبلغ المالي الذي تدفعه شركة التأمينات -وهي شركة خاصة- لأهل الموظف المتوفى؟ وهل يجوز للموظف أن يحدّد من يشاء لأخذ هذا المبلغ بعد وفاته؛ لأنه يجب عليه أن يحدّد سلفًا المستفيد من هذا المبلغ؟ أم يجب تركه يقسم على الورثة حسب الشرع؟ علمًا أن ربّ العمل هو الذي يدفع الاشتراك السنويّ لشركة التأمينات تكرّمًا منه.
وفقكم الله، وشكرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالأموال التي هي من جملة مزايا الموظف التي نالها في حياته، ووهبها له ربّ العمل، فإنها تنتقل بعد وفاته لورثته جميعًا، بحسب أنصبتهم الشرعية، اللهم إلا إذا أوصى بشيء منها لغير وارث، فيصحّ ذلك منه؛ لأنه لا وصية لوارث، وانظري الفتوى: 121236.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تحديد شركة التأمين المبلغ المستحق حالة العجز بناء على تقدير درجة المخاطر
الانتفاع بما دفعه التأمين لإصلاح السيارة إذا كانت الرخصة منتهية
حكم العمل بالتأمين الاجتماعي الذي يخالطه أنشطة محرمة
قرار مجلس الإفتاء الأوروبي في الدول التي لا يتوفر فيها التأمين التعاوني
الانتفاع بالمعاش الذي تعطيه الدولة بسبب العجز عن العمل
التزوير في قيمة الضرر المقدم لشركة التأمين للتعويض عن الخسائر
حكم التحول إلى شركة تأمين أرخص في بلاد الغرب
تحديد شركة التأمين المبلغ المستحق حالة العجز بناء على تقدير درجة المخاطر
الانتفاع بما دفعه التأمين لإصلاح السيارة إذا كانت الرخصة منتهية
حكم العمل بالتأمين الاجتماعي الذي يخالطه أنشطة محرمة
قرار مجلس الإفتاء الأوروبي في الدول التي لا يتوفر فيها التأمين التعاوني
الانتفاع بالمعاش الذي تعطيه الدولة بسبب العجز عن العمل
التزوير في قيمة الضرر المقدم لشركة التأمين للتعويض عن الخسائر
حكم التحول إلى شركة تأمين أرخص في بلاد الغرب