عنوان الفتوى : ما هي شروط الذابح في المذاهب الأربعة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هو شروط الذابح ـ الشخص الذي يذبح ـ عند كل مذهب من المذاهب الأربعة؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله.

يشترط في الذابح شروط كثيرة ، منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، ومختصر ذلك ، كما جاء في "الموسوعة الفقهية" (21/ 183):

"يشترط لصحة الذبح في الجملة شرائط راجعة إلى الذابح وهي:

1 - أن يكون عاقلا.

2 - أن يكون مسلما أو كتابيا.

3 - أن يكون حلالا (غير محرم بحج أو عمرة) إذا ذبح صيد البر.

4 - أن يسمي الله تعالى على الذبيحة عند التذكر والقدرة.

5 - ألا يهل بالذبح لغير الله تعالى".

وجاء في بيان هذه الشروط ما يلي:

"الشريطة الأولى: أن يكون عاقلا ، سواء كان رجلا أو امرأة ، بالغا أو غير بالغ إذا كان مميزا ، وهذا عند الجمهور (الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو قول للشافعية) ...

والأظهر عند الشافعية حل ذبيحة الصبي غير المميز والمجنون والسكران ، مع الكراهة - بخلاف النائم -...

الشريطة الثانية: أن يكون مسلما أو كتابيا ؛ فلا تحل ذبيحة الوثني والمجوسي ، وهذا متفق عليه...

الشريطة الثالثة، عند الجمهور : أن يكون حلالا إذا أراد ذبح صيد البر، وهو الوحش ، طيرا كان أو دابة. فالمُحْرِم (يعني بالحج أو العمرة) يحرم عليه أن يتعرض للصيد البري ، سواء أكان التعرض باصطياد أم ذبح أم قتل أم غيرها، ومحرم عليه أيضا أن يدل الحلال على صيد البر أو يأمر به أو يشير إليه... وعلى هذا اتفق جميع المذاهب.

الشريطة الرابعة : ذهب الجمهور إلى اشتراط تسمية الله تعالى عند التذكر والقدرة، فمن تعمد تركها ، وهو قادر على النطق بها : لا تؤكل ذبيحته ؛ - مسلما كان أو كتابيا . ومن نسيها ، أو كان أخرس : أكلت ذبيحته...

وذهب الشافعية إلى أن التسمية مستحبة، ووافقهم ابن رشد من المالكية، وهي رواية عن أحمد مخالفة للمشهور...

وأما الأخرس : فقد اشترط الحنابلة أن يشير بالتسمية، بأن يومئ إلى السماء، ولم يشترط ذلك الباقون.

وأما الساهي عن التسمية : فتحرم ذبيحته، وهو رواية عن أحمد مخالفة للمشهور...

الشريطة الخامسة - من شرائط الذابح - : ألا يهل لغير الله بالذبح. والمقصود هو تعظيم غير الله ، سواء أكان برفع الصوت أم لا، وسواء أكان معه تعظيم الله تعالى أم لا، وقد كان المشركون يرفعون أصواتهم عند الذبح بأسماء الآلهة ، متقربين إليها بذبائحهم. وهي شريطة متفق عليها لتصريح القرآن الكريم بها، إلا أن المالكية يستثنون الكتابي في بعض أحواله..." انتهى من "الموسوعة الفقهية" (21/ 183-193).

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...