عنوان الفتوى : هل التهديد بقتل الولد معتبر؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

إذا سُجن إنسان، وقال له الساجن: لا تصلي، وإلا قتلت ابنتك.
هل يعتبر ذلك إكراها، ويجوز له ترك الصلاة حينها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فالتهديد بقتل الولد إكراه معتبر، إن كان المهدد بذلك قادرا على تنفيذ ذلك، فإن عجز هذا الشخص عن الدفع عن ابنته، وكان هذا الشخص قادرا على إيقاع القتل بها، فله أن يصلي في نفسه من غير أن يظهر حركات الصلاة، وذلك لأن هذا المكره لا يطلع على ما في نفسه، ويسقط عنه ما عجز عنه وأكره على تركه من أفعال الصلاة والحال هذه.

قال ابن قدامة: وإن توعد بتعذيب ولده، فقد قيل: ليس بإكراه؛ لأن الضرر لاحق بغيره، والأولى أن يكون إكراهًا؛ لأن ذلك عنده أعظم من أخذ ماله، والوعيد بذلك إكراه، فكذلك هذا. انتهى.

ولمزيد الفائدة حول حد الإكراه وشروطه، انظر الفتوى: 204502.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يجوز للمرء أن يقلد في دينه المبتدعة وأهل الأهواء
حكم من دخل في عمرة ولم يتمها جهلا وجامع زوجته ثم أحرم بأخرى
العذر بالجهل ليس على إطلاقه
من فعل شيئًا من محظورات الإحرام ناسيًا
حكم من جهل ما هو معلوم من الدين بالضرورة ثم علمه
إذا عمل المكلف عملًا يحسب أنه حلال أو يشك في حكمه ثم تبين له أنه حرام
من أتمّت الحج وهي حائض ظنًا أنها مستحاضة
لا يجوز للمرء أن يقلد في دينه المبتدعة وأهل الأهواء
حكم من دخل في عمرة ولم يتمها جهلا وجامع زوجته ثم أحرم بأخرى
العذر بالجهل ليس على إطلاقه
من فعل شيئًا من محظورات الإحرام ناسيًا
حكم من جهل ما هو معلوم من الدين بالضرورة ثم علمه
إذا عمل المكلف عملًا يحسب أنه حلال أو يشك في حكمه ثم تبين له أنه حرام
من أتمّت الحج وهي حائض ظنًا أنها مستحاضة