عنوان الفتوى : ضابط الأشربة المحرمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

لدي نقطة أريد فهمها؛ لأنها أشكلت علي: ما الضابط الذي يجعل المشروب المعين يدخل تحت باب المحرم: هل كونه يذهب العقل بالكامل فقط؟
مثلا: بعض المشروبات تسبب ارتخاء الأعصاب وهدوء الجسم، والارتخاء، وتدفع للسكون والنوم (كأنها تخدر الجسم، وتقلل من نشاط العقل) كـ: مشروبات النعناع والينسون.
وبعض المشروبات تسبب انتباه العقل، وإبعاد النوم، وقد تسبب إدمانا عليها بحيث يتعود عليها الجسم، وإذا تركها الإنسان يصاب بصداع في رأسه، ويتوتر كـ: الشاي والقهوة ومثلهما؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالأصل في الأشربة الحل لا الحرمة، والضابط فيما يحرم تناوله من الشراب أن يكون مسكرا، أو مفترا، أو مضرا بالبدن؛ لحديث أُمِّ سَلَمَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ. رواه أحمد وأبو داوود. ولحديث: لَا ضَرَرَ، وَلَا ضِرَارَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ.

وقد بينا في الفتوى: 166595  الفرق بين المخدر والمفتر والمسكر، ولا يصدق هذا على الشاي والقهوة؛ فإنهما ليسا مسكرين ولا مفترين.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: ما حكم شرب: الدخان، الشاي، القهوة، وتعاطي الحبوب المنبهة أو المنومة؟

فأجابت بقولها:
أولا: يحرم شرب الدخان؛ لما فيه من المفاسد.

ثانيا: شرب الشاي والقهوة لا بأس به؛ لأنهما من الأشربة المباحة.

ثالثا: لا يجوز تعاطي الحبوب المنبهة والمنومة؛ لما فيها من المضار على متعاطيها، ولما ينتج عنها من الأخطار على غيره من المجتمع. اهـ.
وانظر الفتوى: 284716  ففيها بيان حل شرب القهوة.
 والله أعلم.