عنوان الفتوى : لا يجوز التخلص من مشروب كحولي بإعطائه لغير مسلم
السؤال
أنا أعمل بإحدى الشركات، وأغلب الموظفين الذين يعملون فيها من غير المسلمين, في إحدى المناسبات قاموا بتقديم هدايا للجميع, الهدية احتوت على بعض أشياء من ضمنها مشروب كحولي, في اللحظة التي استلمت فيها الهدية لم أعرف عن وجود الكحول فيها, وحين علمت ذلك كان أحد الموظفين، وهو غير مسلم، يجلس بجانبي، وأعلمته أنني أريد التخلص من المشروب، فعرض عليَّ أخذه, فأعطيته إياه. هل في ذلك إثم؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما أخذك الهدية، فلا إثم فيه؛ لكونك لم تكن عالما بوجود الخمر فيها.
وأما ما فعلته من إعطاء الخمر لذلك الكافر، فلم يكن يجوز لك، وكان الواجب عليك إراقتها، أو التخلص منها بأي طريق، فإن الكافر مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح، وإهداؤه الخمر محرم لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
فعليك الآن أن تتوب إلى الله تعالى مما فرط منك، وألا تعود إلى مثله مستقبلا. وراجع للفائدة الفتوى: 97268.
والله أعلم.