عنوان الفتوى : حكم بيع السجائر التي مات صاحبها والتصدق بثمنها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
توفي شخص مدخن، وقد وجدوا عنده كمية من السجائر. هل يجوز بيعها، والتصدق بثمنها، أو يجب إتلافها؟
وجزاكم الله خيرا.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالسجائر كغيرها من المحرمات التي لا يحل بيعها، ومصيرها الإتلاف، ولا ضمان في إتلافها.
قال ابن قدامة في المغني: إن أتلفها -يعني الخمر- أو تلفت عنده؛ لم يلزمه ضمانها؛ لأن ابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله إذا حرّم شيئًا حرّم ثمنه. ولأن ما حرم الانتفاع به، لم يجب ضمانه، كالميتة، والدم. اهـ.
فعليكم بإتلاف هذه السجائر، لأنها قد تقع في يد من يدخنها. وراجع الفتوى: 204721.
والله أعلم.