عنوان الفتوى: حكم بيع السجائر التي مات صاحبها والتصدق بثمنها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي شخص مدخن، وقد وجدوا عنده كمية من السجائر. هل يجوز بيعها، والتصدق بثمنها، أو يجب إتلافها؟
وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالسجائر كغيرها من المحرمات التي لا يحل بيعها، ومصيرها الإتلاف، ولا ضمان في إتلافها.

قال ابن قدامة في المغني: إن أتلفها -يعني الخمر- أو تلفت عنده؛ لم يلزمه ضمانها؛ لأن ابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله إذا حرّم شيئًا حرّم ثمنه. ولأن ما حرم الانتفاع به، لم يجب ضمانه، كالميتة، والدم. اهـ.

فعليكم بإتلاف هذه السجائر، لأنها قد تقع في يد من يدخنها. وراجع الفتوى: 204721.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كيفية نصح المبتلى بالتدخين ليقلع عنه
حكم شرب المسؤول عن المعهد من مشروباته
حكم الاتجار بأكياس النيكوتين المساعدة على الإقلاع عن التدخين
حكم تناول الحبوب شبه المسكرة
حكم تحضير الطعام لمجالس الخمر
حكم الشراب المخلوط بالبذور المخمرة
شرب ماء زمزم بنيات متعددة لمصالح دينية ودنيوية