عنوان الفتوى : إذا شك في أن مخطوبته ذات زوج فليتحر
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا ادعت المرأة أنها ليست ذات زواج، ولم يعرف عنها خلاف ذلك ولا يوجد منازع في ذلك، فلا حرج من الزواج بها وتصديقها في ما ادعت، إذ الأصل عدم الزوج، وإن شك في أمرها فالأولى التحري والبحث عن حقيقة أمرها، وننبه السائل إلى أن النكاح لا يصح إلا بولي. والله أعلم.