عنوان الفتوى : حكم بيع مستحضرات التجميل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندى محل مستحضرات تجميل ولوازم الكوافيرات فهل هذة المهنة حلال ام حرام ؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله.

حكم العمل في هذه المهنة فيه تفصيل :

أ- إذا بعت هذه الأشياء على من تعلم أنه يستعملها في التبرج المحرم فلا يجوز.

ب- إذا بعتها على من تعلم أنه يستعملها في التزين المباح فيجوز.

ج- أما إذا لم تعلم عن حال المشتري شيئاً فعلى البراءة الأصلية أي الجواز.

قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :

لا يجوز بيعها إذا علم التاجر أن من يشتريها سيستعملها فيما حرم الله ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، أما إذا علم أن المشترية ستتزين به لزوجها أو لم يعلم شيئا فيجوز له الاتجار فيها . فتوى اللجنة الدائمة (13/67)

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...