عنوان الفتوى : حكم الجمع بين الجمعة والعصر بسبب الاختبار
لدي اختبار يوم الجمعة القادمة من الساعه ١:٣٠ إلى الساعة ٦، صلاة الجمعة الساعة ١١:٤٠ تقريبا، والعصر ٣:٠٩ تقريبا، والمغرب ٦:٢٠ تقريبا، فما الحل؛ لأنني لا أستطيع جمع الجمعة مع العصر، فهل أخرج من الاختبار قبل الوقت حتى لو لم انتهي أم ماذا؟ وسألت عن الأشخاص الذين اختبروا، وقالوا: إنه يمنع الصلاة وقت الاختبار فماذا أفعل؟
الحمد لله.
أولا:
الجمع بين الجمعة والعصر في السفر، محل خلاف بين أهل العلم، وقد منعه الحنابلة.
قال في مطالب أولي النهى (1/ 755): "(ولا تجمع) جمعة إلى عصر ولا غيرها، (حيث أبيح الجمع) ، لعدم وروده" انتهى.
ومن حجة المانعين أن الجمعة صلاة مستقلة وليست ظهرا. وينظر: الشرح الممتع (4/ 402).
لكن نص الشافعية على جواز هذا الجمع، إذا كان جمع تقديم؛ لأن الجمعة لا يتأتى تأخيرها عن وقتها.
قال النووي في المجموع (4/ 383): "يجوز الجمع بين الجمعة والعصر في المطر" انتهى.
وقال في أسنى المطالب (1/ 242): "ويجوز جمع الجمعة والعصر، تقديما، كما نقله الزركشي واعتمده، كجمعهما بالمطر، بل أولى ، ويمتنع تأخيرا؛ لأن الجمعة لا يتأتى تأخيرها عن وقتها" انتهى.
وقد أفتى الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله بجوازه؛ لأن الظهر بدل عن الجمعة لمن فاتته، ولمن لا تجب عليه، كالمرأة والمسافر، فتأخذ الجمعة حكم الظهر.
وينظر: http://www.saaid.net/Doat/sudies/59.htm
ثانيا:
يجوز الجمع في الحضر أحيانا لرفع الحرج والمشقة؛ لما روى مسلم (705) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا مَطَرٍ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ: قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَيْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ: قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ.
قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (3/ 264): " وقد استدل بحديث الباب القائلون بجواز الجمع مطلقا، بشرط أن لا يتخذ ذلك خُلقا وعادة. قال في الفتح: وممن قال به ابن سيرين وربيعة وابن المنذر والقفال الكبير. وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث " انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " لأن الجمع رخصة، كلما احتاج الإنسان إليه، فإنه يجمع، ولهذا ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، قيل له : ما أراد بذلك ؟ قال : أن لا يحرج أمته، أي: أن لا يلحقها حرج إذا صلت كل صلاة في وقتها " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (8/ 2).
وعليه؛ فالذي يظهر أنه يجوز لك أن تجمع العصر مع الجمعة تقديما؛ لرفع الحرج عنك، وتمكينك من أداء اختبارك.
كما يجوز لك أن تؤخر صلاة العصر إلى ما بعد الاختبار ، فإنه يجوز تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس إذا كان ذلك لضرورة ، بشرط أن تصليها قبل غروب الشمس .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"فإن قيل: ما معنى وقت الضَّرورة؟
فالجواب: أن يضطر الإنسان إلى تأخيرها عن وقت الاختيار.
مثاله: أن يشتغل إنسان عن العصر بشغل لا بُدَّ منه، ولنفرض أنه أُصيب بجرح؛ فاشتغل به يُلبِّده ويِضَمّدُه، وهو يستطيع أن يصلِّيَ قبل الاصفرار، لكن فيه مشقَّة، فإذا أخَّر وصَلَّى قُبيل الغروب فقد صَلَّى في الوقت ولا يأثم، لأنَّ هذا وقت ضرورة، فإذا اضطر الإنسان إلى تأخيرها لوقت الضَّرورة فلا حرج، وتكون في حقِّه أداء" انتهى ، "الشرح الممتع" (2/109) .
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |