عنوان الفتوى : هل تخرج المتزوجة زكاة الفطر عن نفسها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أحد الأزواج بعمر الشباب يعمل ولكنه لا يصرف على عائلته، وأحد الأشخاص قد تكفل بهذه العائلة وهو يعطي الأموال لزوجة الرجل، وهي تملك حاليا 500 دولار، فما هو حكم دفعها زكاة الفطر من هذه الأموال....؟؟ وجزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالواجب على هذا الشاب أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وزوجته ومن تلزمه نفقته إن ملك من المال ما يزيد على نفقته ونفقتهم يوم العيد وليلته. ولو عجز هذا الشاب عن أداء الزكاة أو امتنع، فإن من أهل العلم من يرى وجوب زكاة الزوجة عليها حينئذ إذا كانت قادرة، كما هو حال هذه المرأة المسؤول عنها. قال في "التاج الإكليل": قال مالك يلزم الرجل أداؤها عن نفسه وعن امرأته، وإن كانت مليئة، وانظر إذا لم يكن له فمن أين يخرجها؟ هل يجب عليها أن تخرج عن نفسها؟ قال في التفريع: تخرجها عن نفسها. وعلى كل، فلو أخرجت الزوجة زكاتها عن نفسها، أو قام غيرها بفعل ذلك عنها، جاز ذلك، لكن بشرط إذنها بذلك. وللفائدة، نحيلك على الفتوى رقم: 939، والفتوى رقم: 27864. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل تجب زكاة الفطر على الفقير
هل تجب زكاة فطر الأبناء على أمهم إذا تكفلت بنفقتهم طوال شهر رمضان
حكم إخراج زكاة الفطر عن الضيف
الدين لا يمنع وجوب زكاة الفطر
الابن الموظف غير المتزوج هل يخرج زكاة الفطر عن نفسه أم يخرجها عنه أبوه
حكم من دفع له أهله زكاة الفطر دون علمه
هل تجب زكاة الفطر على من مات في آخر يوم من رمضان
هل تجب زكاة الفطر على الفقير
هل تجب زكاة فطر الأبناء على أمهم إذا تكفلت بنفقتهم طوال شهر رمضان
حكم إخراج زكاة الفطر عن الضيف
الدين لا يمنع وجوب زكاة الفطر
الابن الموظف غير المتزوج هل يخرج زكاة الفطر عن نفسه أم يخرجها عنه أبوه
حكم من دفع له أهله زكاة الفطر دون علمه
هل تجب زكاة الفطر على من مات في آخر يوم من رمضان