عنوان الفتوى : حكم الصلاة في مسجد مبني على قبر
السؤال
في مدينتا مقبرة لعائلة، قامت هذه العائلة ببناء مسجد عليها، وتحويلها لحديقة بعد إزالة بعض القبور، وبقاء بعضها تحت المسجد.
لكن المسجد يرتفع عن أرض المقبرة بحوالي متر من الإسمنت، ولم تبق أي شواهد للقبور وإنما كلها تحت المسجد، وفي الحديقة مسواة في الأرض.
فهل الصلاة جائزة فيه؟ لأنني سألت أحد الشيوخ وقال لي بجواز الصلاة فيه، حيث إن أغلب المساجد تحتها قبور؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت القبور ليست ظاهرة، فإن الصلاة صحيحة، ولا تبطل بوجود تلك القبور تحت المسجد ما دامت غير ظاهرة؛ إذ العبرة في المنع من الصلاة في مكان فيه قبر، بالقبور الظاهرة لا المخفية.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن مسجد بني على القبر: وَإِنْ كَانَ الْمَسْجِدُ بُنِيَ بَعْدَ الْقَبْرِ: فَإِمَّا أَنْ يُزَالَ الْمَسْجِدُ، وَإِمَّا أَنْ تُزَالَ صُورَةُ الْقَبْرِ، فَالْمَسْجِدُ الَّذِي عَلَى الْقَبْرِ لَا يُصَلَّى فِيهِ فَرْضٌ وَلَا نَفْلٌ؛ فَإِنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ. اهـ.
وانظر الفتوى: 398050، والفتوى: 125102، والفتوى: 111368.
وانظر أيضا الفتوى: 128335، والفتوى: 155185 حول بناء مسجد أو غيره على القبور.
والله أعلم.