عنوان الفتوى : نصيحة إلى كاهنة تقرأ الفنجان
امرأة تقوم بقراءة الفنجان وقد وضعت عنوانها في إحدى المجلات الساقطة . أرجو توجيه نصيحة إليها .
الحمد لله
السؤال فيه جانبان :
الأول : حكم هذا العمل
لا شك أن الكهانة والسحر والتنجيم من أعظم المنكرات ، ومن الإفساد في الأرض وأذية المسلمين بغير حق .
واختلف العلماء رحمهم الله تعالى : هل يكفر الكاهن ويخرج من الملة ، أم أنه كفر دون كفر ،
واستدل من قالوا بأنه يكفر بما رواه الإمام أحمد في مسنده ( 9171 ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أتى كاهناً أو عرّافاً فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ) . صححه الألباني في صحيح الجامع (5942) .
ولأن هذا ادعاء لعلم الغيب ، ومن ادعى أنه يعلم الغيب فقد كفر ، أن الله تعالى يقول : ( عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ ) الجن/25-26 . ويقول : ( قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلا اللَّهُ ) النمل/65 .
الأمر الثاني : النصيحة لهذه المرأة التي تقوم بهذا العمل أن تتركه وتبتعد عنه وتتوب إلى الله تعالى ، إذ هذا الفعل من الكبائر الموبقات ، وأن تتقي الله في أذية المسلمين بهذا العمل الشنيع ، والله تعالى يقول : ( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً ) الأحزاب : 58 .
فعليها أن تتوب من هذا العمل إلى الله تعالى قبل أن ينزل بها ملك الموت بغتة ولات ساعة مندم ، وعليها أن تلجأ إلى ربها في جميع أمورها الذي بيده النفع والضر ، وألا يستجريها الشيطان في حبائله حتى يوقعها في الجحيم والعياذ بالله .
وفي عملها هذا فتنة لضعاف الدين من المسلمين ، والله تعالى يقول : ( إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ) البروج /10 .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
" علم النجوم وما يسمى بالمطالع وقراءة الكفّ وقراءة الفنجان ومعرفة الخط ، وما أشبه ذلك مما يدّعيه الكهنة والعرافون والسحرة كلها من علوم الجاهلية التي حرّمها الله ورسوله ، ومن أعمالهم التي جاء الإسلام بإبطالها والتحذير من فعلها أو إتيان من يتعاطاها وسؤاله عن شيء منها أو تصديقه فيما يخبر به من ذلك ، لأنه من علم الغيب الذي استأثر الله به .
ونصيحتي لكل من يتعلق بهذه الأمور أن يتوب إلى الله ويستغفره ، وأن يعتمد على الله وحده ويتوكل عليه في كل الأمور مع أخذه بالأسباب الشرعية والحسية المباحة وأن يدع هذه الأمور ويبتعد عنها ويحذر سؤال أهلها أو تصديقهم ، طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وحفاظاً على دينه وعقيدته ، وحذراً من غضب الله عليه ، وابتعاداً عن أسباب الشرك والكفر التي من مات عليها خسر الدنيا والآخرة " اهـ .
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ( 2 / 120 – 122 ) .
وينبغي الإشارة هنا إلى أن ما تأخذه هذه المرأة من كسب بهذا العمل المحرّم الشنيع هو كسب محرم ، لما جاء في صحيح البخاري ( 2237 ) ومسلم ( 1567 ) عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن .
والمراد بحلوان الكاهن : هو ما يعطاه على كهانته .
قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث ( 10 / 490 ) : " قال البغوي من أصحابنا والقاضي عياض : أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن ، لأنه عوض عن محرّم ولأنه أكل المال بالباطل " .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |