عنوان الفتوى : هل لأهل الزوجة أخذ قائمة الأثاث إذا ماتت الزوجة قبل الدخول؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخي تزوج بنتا، وهو من أحضر معظم متطلبات البيت، من أجهزه، ونحو ذلك، وهي لم تحضر أشياء غير المطبخ وأشياءه، وبعض المفروشات، ثم قدر الله تعالى أن تمرض الزوجة قبل البناء بأيام قليلة، وحجزت في المستشفي، وأقامو لها عملية توسيع لمجري الإخراج بسبب انسداده، وعملية البواسير، وبعدها كُتب كتابهم، وأصبحت زوجته، وكان كلما يريد البناء كانت ترفض؛ بسبب العملية، ولعدم تحملها الالم الموجود من إثر العملية، ثم قدر الله تعالى أن يتم الكشف عليها، ويجدو ورما سرطانيا بالمكان، وبعد معاناة وانتقاله في جميع الجسد توفت قبل البناء أخي بها، الآن يطالب أهلها بمؤخر الصداق، وكما ذكرت كان أخي من جلب كل شيء، ولكن كتبه في قائمة التي لها، وكأنها أشيائها؛ لإصرار أم الزوجة علي ذلك، فما الحكم الآن؟ هل يؤخذون المؤخر، وما كُتب في قائمة الأثاث؟ أم ليس لهم الحق فيها، ويؤخذون مؤخر الصداق فقط؟ وهل يرث أخي معهم من مرتب الزوجة المتوفاة؟

مدة قراءة الإجابة : 5 دقائق

الحمد لله.

أولا:

إذا ماتت الزوجة قبل الدخول، فلها المهر المسمى، كاملا.

قال ابن رشد: " واتفق العلماء على أن الصداق يجب كله بالدخول أو الموت.

أما وجوبه كله بالدخول فلقوله تعالى: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً) الآية.

وأما وجوبه بالموت فلا أعلم الآن فيه دليلا مسموعا إلا انعقاد الإجماع على ذلك." انتهى، من "بداية  المجتهد" (2/22).

وقد ورد فيه دليل مأثور أيضا.

قال في "كشاف القناع" (5/ 150): " ويقرر (الصداق المسمى) وهو المهر (كاملا موت ، كالدخول) ؛ لما روى معقل بن سنان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في بروع بنت واشق ، وكان زوجها مات ولم يدخل بها، ولم يفرض لها صداقا؛ فجعل لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال : حديث حسن صحيح" انتهى.

وقال الكاساني، رحمه الله: " المهر يتأكد بأحد معان ثلاثة:

الدخول ، والخلوة الصحيحة ، وموت أحد الزوجين.
سواء كان مسمى ، أو مهر المثل ؛ حتى لا يسقط شيء منه بعد ذلك إلا بالإبراء من صاحب الحق " انتهى، من "بدائع الصنائع" (2/291).

ثانيا:

قائمة الأثاث تدخل في المهر، في عرف بعض البلاد، كمصر مثلا ؛ فمن كان عرفهم كذلك: فللزوجة جميع ما كُتب فيها؛ ما أحضره الزوج وما لم يحضره، فما أحضره منها أخذته الزوجة بعينه، حتى لو صار مستعملا، وما لم يحضره يلزمه إحضاره أو التراضي مع ورثتها على قيمته.

ثالثا:

إذا ماتت الزوجة وليس لها ولد، فلزوجها نصف تركتها؛ لقوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ) النساء/12.

قال ابن قدامة، رحمه الله: " (ولو مات أحدهما قبل الإصابة، وقبل الفرض، ورثه صاحبه، وكان لها مهر نسائها).

أما الميراث فلا خلاف فيه؛ فإن الله تعالى فرض لكل واحد من الزوجين فرضا، وعقد الزوجية هاهنا صحيح ثابت، فيورث به؛ لدخوله في عموم النص" انتهى، من "المغني" (7/189).

وهذا يشمل ما جاء من الراتب وغيره ، كالقائمة والمؤخر، فيسقط عنه نصف القائمة والمؤخر.

وأما المرتب الذي يصرف بعد وفاتها (ويسمى المعاش) فإنه لا يدخل في التركة، وإنما يوزع على حسب النظام المعمول به في الدولة .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة: " أفيد فضيلتكم أني سبق أن عقدت نكاحي على بنت بالصومال وأمهرتها (10) من الإبل مؤجلة، ولكنها توفيت قبل أن أدخل بها الدخول الشرعي، وأنا في السعودية والآن والدها يطالبني بدفع المهر كاملا، وقد أفهمته أنه لا يلزمني المهر كاملا، ولكنه أصر، ولم أجد هناك من يفتيني حسب الشريعة الإسلامية، وأن يحسم الخلاف، فأرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتي عما إذا كان يلزمني شيء من المهر، وما مقداره؟ وما مقدار الإرث الذي يؤول إلي من زوجتي المتوفاة؟".
فأجابوا:

"إذا كان الواقع كما ذكر، فإنها تستحق المهر المسمى لها في العقد كاملا، ويعتبر المهر وما تركته من مال غيره: تركة تورث عنها، فبعد تسديد دينها وإنفاذ وصيتها الشرعية: إن وجد شيء من ذلك، يكون لك نصف ما بقي إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد فيكون لك الربع؛ لقوله سبحانه وتعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ[النساء: 12]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم." انتهى، من "فتاوى اللجنة الدائمة" (19/83-84).

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...