عنوان الفتوى : الواجب على من حصل على أرباح من تجارة وهمية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

دخلت في تجارة مع شخص في سلعة معروفة، وكان ذلك الشخص هو من يدير التجارة، واتضح بعد ذلك أن التجارة وهمية، وكانت واجهة لمشروع نصب واحتيال على عدد كبير من الناس، والفرار بالمبالغ التي جمعها، وفي بداية التجارة كان يعطيني أرباحًا، وبعد اكتشاف الموضوع استفاد عدد من الناس، وخسر آخرون، فما حكم من استفاد أموالًا من تلك التجارة المزعومة؛ كونه غير عالم بما يحصل إلا بعد فوات الأوان؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود بالاستفادة: الحصول على شيء من المال تحت مسمى الربح، فهذا إن كان يعادل رأس المال المدفوع، أو أقل منه، فلا حرج على آخذه؛ لأنه استرد رأس ماله، أو جزءًا منه.

وأما إن كان المقصود بالاستفادة: الحصول على أرباح وهمية، تزيد على رأس المال المدفوع، فهذا القدر الزائد لا يستحقه آخذه، طالما أنه ليس ربحًا عن تجارة حقيقية، وإنما هو من أموال المودعين الآخرين، فيجب أن يرد إليهم، وانظر للفائدة الفتوى: 223750.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
المضاربة على ربح مجهول
هل يستحق المضارِب تعويضًا إذا لم يضارب المستثمر بكامل المبلغ المتفق عليه؟
كيفية رد المال عند فسخ المضاربة وممطالة الشريك حتى نزلت قيمة العملة
إعطاء التاجر حالَ خسارته المضاربين الأرباحَ من أموالٍ أخرى يتاجر بها
هل يستحق المضارِب الربح المتفق عليه إذا دفع المال إلى مضارب آخر دون إذن؟
من أخذ من غيره مالًا للمتاجرة ولم يفعل ثم اشترى لنفسه بضاعة، فهل له المطالبة بربح؟
إعادة الأجير أو الشريك رأس المال لأصحابه عند الخسارة
المضاربة على ربح مجهول
هل يستحق المضارِب تعويضًا إذا لم يضارب المستثمر بكامل المبلغ المتفق عليه؟
كيفية رد المال عند فسخ المضاربة وممطالة الشريك حتى نزلت قيمة العملة
إعطاء التاجر حالَ خسارته المضاربين الأرباحَ من أموالٍ أخرى يتاجر بها
هل يستحق المضارِب الربح المتفق عليه إذا دفع المال إلى مضارب آخر دون إذن؟
من أخذ من غيره مالًا للمتاجرة ولم يفعل ثم اشترى لنفسه بضاعة، فهل له المطالبة بربح؟
إعادة الأجير أو الشريك رأس المال لأصحابه عند الخسارة