عنوان الفتوى : واجب الشركاء المضاربون في حال كون المضارب يعطيهم أرباحا وهمية من رأس المال
لقد قمت بالاتجار أنا وأصدقائي مع شخص ما في تجارة خاصة بمبدأ المضاربة (منا المال، ومنه الجهد) وذلك مقابل نسبة من الربح غير محددة حسبما يتيسر لنا من رزق الله على أن يعيد لنا رؤوس أموالنا حين نطلبها وفض التجارة ما لم تحصل خسارة، وبعد فترة من الزمن ومن الاتجار اعترف هذا الشخص بأنه لم يكن يتاجر في شيء وأنه كان يعطينا أرباحا وهمية من رؤوس أموالنا التي كنا نضاعفها بين الحين والآخر فتارة مني وتارة من أصدقائي. وبذلك فإننا كنا نأكل مالا حراما ونحن لا ندري وأكلنا مال بعضنا حراما من وراء خداعه لنا. لقد اشتريت أشياء كثيرة من هذا المال الذي كنت أربحه فهل علي أن أتخلص منها لأنها كانت من مالي ومال أصدقائي وأنا لا أدري أم أن الإثم على الشخص الذي خدعنا. وهل إذا قام أهل الشخص بتعويضنا رؤوس أموالنا لقاء احتيال ابنهم علينا نقوم بأخذ المال ونبقي على الأشياء التي اشتريناها من مال الأرباح لدينا أم علينا التخلص منها. وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الشخص لم يتاجر في المال ولم يستثمره فعليه أن يرد إليكم رأس مالكم، ومن كان منكم أعطي شيئا على أنه من الربح احتسب من رأس المال وليس لكم أخذ شيء زائد عنهأ فمن كان منكم ساهم بألف وكان أعطي مائة فالباقي له تسعمائة وهكذا. وبناء عليه؛ فلو أراد أهل الرجل أن يردوا إليكم أموالكم فإنما يردون إليكم ما بقي في ذمته ويحسبون ما دفع إليكم على أنه ربح من رأس المال .
وما استهلكتموه من مال لا حرج فيه وهو من رأس المال وليس عليكم التخلص مما استهلكتموه فيه من ثياب أوغيرها .
والعامل آثم في غشه وخديعته لكم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
والأصل أن عامل المضاربة لا يضمن رأس المال إلا إذا فرط أو تعدّى، كما في حالتكم هذه.
والله أعلم.