عنوان الفتوى : هل يؤجر المرء بالنفقة على أولاد أخيه المتوفى؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

لي أخ توفي، وترك طفلين وزوجته، وهم يسكنون مع أمي، وأنا خارج البلد، ولا أستطيع العودة أبدًا للبلد لظروف البلد (الحرب). ولي أخوان ما زالا في البلد، وكل واحد يدفع مبلغا معينا كل شهر لزوجة أخي، وأنا كل فترة أرسل لهم بمبلغ من المال حسب ظروف الحاجة. كالعيد، وبداية رمضان، وبداية المدرسة، وكلما احتاج الوضع.
السؤال: هل يؤجر العم في هذا كمال اليتيم؟ أم أن العم مجبر على الإنفاق على أبناء أخيه في الشرع؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  ففي وجوب نفقة أبناء أخيكم -رحمه الله- عليكم خلاف بين أهل العلم، وانظر الفتوى: 121134.

وعلى تقدير وجوبها عليكم، فإنكم لا تحرمون الأجر، ولا تمنعون الثواب، فإن العبد إذا أنفق أي نفقة يحتسبها أجر عليها حتى نفقته على زوجته وعياله.

وقد قالت أم سلمة للنبي -صلى الله عليه وسلم-: هل لي من أجر في بني أبي سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ؟ قَالَ: نَعَمْ، لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم. رواه مسلم.

فأبشر بما يسرك أيها الأخ الكريم، واستمر في النفقة على بني أخيك بحسب استطاعتك مبتغيًا الأجر من الله تعالى؛ فإن الله تعالى لا يضيع أجر المحسنين.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
إنفاق الابن على أولاد أبيه
النفقات المالية الواجبة على المرأة
هل يجب على البنت إعطاء والدها جزءًا من مهرها؟
الإنفاق على الأخ بين الوجوب وعدمه
حكم أخذ الابن من مال والدته لينفق على نفسه وعائلته
القدر الواجب في نفقة الأب لعلاج ولده
أحكام إعطاء من له زوجة وأولاد من ماله لأخيه
إنفاق الابن على أولاد أبيه
النفقات المالية الواجبة على المرأة
هل يجب على البنت إعطاء والدها جزءًا من مهرها؟
الإنفاق على الأخ بين الوجوب وعدمه
حكم أخذ الابن من مال والدته لينفق على نفسه وعائلته
القدر الواجب في نفقة الأب لعلاج ولده
أحكام إعطاء من له زوجة وأولاد من ماله لأخيه