عنوان الفتوى : حكم الاشتراك في نظام ادخار تقاعدي مع كون المال يستثمر في بنوك ربوية

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

بخروج الموظف للمعاش ينخفض الراتب الذي كان يتقاضاه بشكل كبير جدا، فقام وزير القطاع الذي أعمل فيه بعمل نظام لمعاش إضافي يتقاضاه العامل بعد خروجه على المعاش شهريا، بالإضافة إلى المعاش الأساسي، كما جعل للعاملين حرية الخروج من هذا النظام، وهذا النظام يقوم باستقطاع مبلغ شهري من أجر العامل طوال مدة عمله، ويوضع في صندوق النظام في رصيد كل عامل، ثم تقوم الشركات التي نعمل بها بإضافة ضعف المبلغ المستقطع من كل عامل في رصيد كل عامل، ليصبح رصيد كل عامل في الصندوق عبارة عن المبالغ المستقطعة منه، بالإضافة إلى ضعف تلك المبالغ المستقطعة منه كمنحة من الشركة، ثم يقوم الصندوق بربط المبالغ الموجودة به بوديعة بنكية، ثم يقوم بإضافة الفائدة المحصلة من البنك على رصيد كل عامل، وعندما يخرج العامل من الخدمة يقبض راتبا شهريا من هذا الصندوق من رصيده، وإذا انتهى رصيده تقوم الشركة بصرف هذا المعاش التكميلي أيضا له وتتحمله الشركة، وفي حالة وفاة العامل يقوم الورثة بقبض ما تبقى له من رصيده دفعة واحدة. أعلم أن الفوائد الربوية من البنوك حرمها الله تعالى، لكن سؤالي: إن هذا النظام به منافع للعاملين، وليس بها حرمة؛ مثل: إضافة معاش لمعاشي حتى لا أكون محتاجا، وخصوصا مع السن الكبير عند التقاعد، كما إن الشركة تضيف لي ضعف المبلغ المستقطع مني كمنحة، كما إن الشركة تضمن أن يستمر هذا المعاش حتى لو انتهى رصيدي في هذا النظام، والمشكلة أنني لا أستطيع أن أرفض ربط رصيدي بالفوائد البنكية، فإما أن أقبل النظام كله أو أرفضه كله، فما حكم الشرع في هذا النظام؟ وهل إذا ظللت بهذا النظام، وقمت بتقدير مبلغ الفائدة وقمت بإخراجها لله تعالى من المعاش كل شهر بعد خروجي من الخدمة، فهل هذا يبعدني عن شبهة أكل الربا، كما يمكنني أن أوصي أهلي بأن يقدروا قيمة الفائدة، ويخرجوها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله.

نظام المعاش المذكور يتعلق به مسألتان:

الأولى:

إذا كان المال يوضع في حسابات استثمار ربوية، فلا يجوز الاشتراك حينئذ في نظام التقاعد؛ لأن القائمين على النظام وكلاء عن الموظفين، فيأثم الجميع بالإيداع الربوي، ولا يكفي التخلص من الفائدة- على فرض إمكان معرفتها- لرفع الإثم.

فالتعامل الربوي يتعلق به أمران:

1-إثم الربا، وهو أمر عظيم؛ إذ آكل الربا وموكله والمعين عليه سواء في الإثم واللعن؛ لما روى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ .

2-الفائدة المحرمة، وهي كسب خبيث لا يحل لصاحبه، ويلزمه التخلص منه، وهذا التخلص، أو العزم عليه مستقبلا، لا يرفع الإثم عمن استمر في المعاملة، وإنما هو نافع في حق التائب الذي يوقف التعامل الربوي.

المسألة الثانية:

إذا كانت المؤسسة تخلط المستقطع من مال الموظفين بمالها، وتتصرف فيه ، وهو مضمون عليها، فهذا له حكم القرض، فلا يجوز للمؤسسة حينئذ إعطاء منحة للموظف على رصيده؛ لأن الهدايا على القرض محرمة.

وإذا كانت المؤسسة لا تخلط هذا المستقطع بمالها، ولا تتصرف فيه لنفسها، كما هو الظاهر من السؤال؛ فلا حرج في المنحة، لكن يحرم الاشتراك في النظام لكونه المال يستثمر في الربا.

وينظر: جواب السؤال رقم:(301305)، ورقم:(174697). 

والله أعلم.