عنوان الفتوى : لا يلزم الجنب والحائض الوضوء للإتيان بالأذكار
السؤال
أعاني من بعض الوسوسة، وأحاول حاليا التغلب عليها. مبدئيا حسب معلوماتي أن المرأة إذا مرت برجال متعطرة، فيجب عليها الاغتسال مثل الجنابة. لكن إذا وضعت العطر لطفلي أو زوجي، ومشيت معه بجانب رجال. هل ينطبق نفس الحكم؟
وحالة ثانية: مثلا كنا مع رجل، وقال له زوجي أمامي: زوجتي (يعني أنا) تحب الرائحة الفلانية، ووصف له ما أحب. هل ينطبق حكم أنه يجب علي الاغتسال أم لا ذنب علي؟
وسؤال آخر: ما أعرفه أن الأذكار تقال في أية حال، إلا إذا كنت جنبا، فيجب الوضوء وقتها قبل قولها؟
أحيانا أكون في الحيض، وقد كنت جنبا ولم أتطهر قبلها؛ لأن الحيض حدث مباشرة بعدها.
هل بهذه الحالة يجب علي الوضوء قبل قول الأذكار كل مرة إلى أن تنتهي كل أيام الحيض وأستحم، أم تكفي مرة واحدة أتوضأ، وأكون وقتها تطهرت من الجنابة مع استمرار الحيض إلى النهاية؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما أولا: فإنه لا يجب الغسل على المرأة إذا تعطرت ومرت بالرجال، وإنما يجب عليها التوبة، وإزالة ذلك العطر إذا أرادت الخروج مرة أخرى. وتنظر الفتوى: 154541.
وأما ثانيا: فلا إثم عليك فيما أخبر زوجك به، ولا يجب عليك شيء.
وأما ثالثا: فالجنب والحائض يأتيان بالأذكار، ولا يلزمهما الوضوء قبلها، وإنما يمنع الجنب من قراءة القرآن، وكذا الحائض عند الجمهور، خلافا للمالكية.
وأما ما عدا ذلك من الأذكار فلا حرج عليهما في الإتيان بها، ولو بغير وضوء.
والله أعلم.