عنوان الفتوى: الصدقة على الفقير القريب صدقة وصلة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز الإعطاء من زكاة النقدين لأرملة من الأقارب وأولادها مع العلم أنها تمتلك منزلاً تقطن فيه والظاهر أن لديها قوت يومها أم أن الأفضل البحث عن من هو أحوج منها من الأباعد؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت هذه المرأة ممن لا تلزمك نفقتها وكانت فقيرة، والفقير: هو من لا دخل له يكفيه كفاية تامة، ولو وجد مسكناً أو دخلاً غير كاف، فإذا كانت قريبتك بهذه الصفة فلك أن تعطيها من الزكاة بل هي أولى من غيرها لحديث: الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم صدقة وصلة. رواه الترمذي، ولمعرفة حد الفقر يمكنك مراجعة الفتوى رقم: 4938. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها