عنوان الفتوى : أحكام الجنين المتوفى عن ثلاثة أشهر وخمسة عشر يومًا
السؤال
ولدي متوفى في بطن أمه، علما بأن عمره ثلاثة أشهر وخمسة عشر يومًا. ما الحكم في ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أسقطت زوجتك ما يبين فيه خلق إنسان، فما تراه من الدم نفاس، وأقل مدة يحصل فيها تبين الخلق على ما يذكره الفقهاء هي: واحد وثمانون يوما، والمدة التي ذكرتها تزيد على هذا المقدار.
ومن ثَمَّ فإذا سقط الجنين، وقد تبين فيه خلق إنسان، فما تراه زوجتك من الدم نفاس تترك له الصوم والصلاة، وإذا سقط غير متبين فيه خلق إنسان، فما تراه زوجتك من الدم يعد استحاضة، لا تترك لها الصوم والصلاة، وإنما تكون حائضا فيما وافق عادتها من أيام الدم، وانظر الفتوى: 404809.
ولا يجوز تعمد إسقاط الجنين الحي إذا مرت عليه أربعون يومًا في قول كثير من أهل العلم، وأما إذا مات في بطن أمه، فإنه يجهض في أي وقت كان ذلك. وراجع لبيان أحكام الإجهاض الفتوى: 143889.
وما دام هذا السقط قد مات لأقل من أربعة أشهر، فإنه لم تنفخ فيه الروح، ومن ثَمَّ فإنه لا يجب تغسيله، ولا الصلاة عليه، ولا يعق عنه.
وأما ما نفخت فيه الروح، فإنه يغسل، ويصلى عليه.
وأما العقيقة عنه: فتستحب، لكن ليس كاستحبابها على المولود حيا. وانظر الفتوى: 143651.
والله أعلم.