عنوان الفتوى : من قال لزوجته: "أمرك بيدك إذا تزوجت عليك"
هل يجوز أن أجامع زوجتي الأولى، وأنا قد تزوجت أخرى، وقد أشارت عليّ أن لا أتزوّج عليها، والأمر هنا بيدها، وهي لم تعلم بعد.
الحمد لله، والصلاة، والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم اشتراط المرأة على زوجها في عقد النكاح ألا يتزوج عليها، ونحو ذلك من الشروط.
والراجح عندنا أنّه شرط صحيح لازم، كما هو مذهب الحنابلة، وإذا علّق الشرط بتمليك الزوجة أمر نفسها؛ فقد وافق المالكية الحنابلة في صحة هذا الشرط ولزومه، جاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية -رحمه الله-: وإذا شرط في العقد أنه لا يتزوج عليها، وإن تزوج عليها كان أمرها بيدها: كان هذا الشرط صحيحًا لازمًا في مذهب مالك، وأحمد، وغيرهما. ومتى تزوج عليها، فأمرها بيدها، إن شاءت أقامت، وإن شاءت فارقت. انتهى. وراجع الفتوى: 245362.
وعليه؛ فما دامت امرأتك قد اشترطت عليك في العقد ألا تتزوج عليها، وأنّك إذا تزوجت عليها فأمرها بيدها؛ فلا ينبغي لك بعد أن تزوجت عليها أن تجامعها قبل أن تخبرها بزواجك الثاني.
وإذا جامعتها قبل أن تخبرها، فهي على خيارها بعد أن تعلم، جاء في الجامع لمسائل المدونة: ...لأنّ مالكًا قال فيمن شرط لامرأته: إن تزوج عليه، أو تسرر، فأمرها بيدها, ثم فعل ذلك وهي لا تعلم، لم ينبغ له أن يطأها حتى يعلمها، فتقضي أو تترك. قال ابن القاسم: وإن وطئها قبل أن تعلم، فلها الخيار إذا علمت. انتهى.
والله أعلم.