عنوان الفتوى : من طلق امرأته ثلاثًا ولم تتخللها رجعة، فكيف تحسب العدة؟
الطلاق أثناء العدة يقع، كما هو معلوم، لكن هل تستأنف العدة؟ فلو طلّق زوجته في كل طهر طلقة، وأصبحت ثلاث طلقات، فهل تستأنف العدة بعد الطلقة الثالثة؟ أريد أقوال الأئمة الأربعة في هذه المسألة.
الحمد لله، والصلاة، والسلام، على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فطلاق المعتدة الرجعية، واقع عند جماهير الفقهاء، سواء تخللته رجعة أم لا.
وإذا طلق امرأته ثلاثًا -في كل طهر طلقة، لم تتخللها رجعة-، فالجمهور على أنّ العدة تحتسب من الطلقة الأولى، وفي قول للشافعية، تستأنف العدة من الطلقة الثالثة، وهذه أقوال فقهاء المذاهب الأربعة في المسألة:
ففي مذهب الحنفية: قال السرخسي -رحمه الله- في المبسوط: وإذا أراد أن يطلقها ثلاثًا، طلّقها واحدة إذا طهرت من الحيض ... فإذا حاضت وطهرت، طلّقها أخرى، واحتسب بهذه الحيضة من عدتها، فإذا حاضت الثالثة وطهرت، طلّقها أخرى، وقد بقي عليها من عدتها حيضة. انتهى.
وفي مذهب المالكية: قال خليل -رحمه الله- في التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب: طلّق زوجته طلاقًا رجعيًّا، ثم أتبعها في العدة طلقة أخرى، فإنها تبني على العدة من الطلقة الأولى مطلقًا. انتهى.
وفي مذهب الشافعية: قال النووي -رحمه الله- في روضة الطالبين: فلو طلقها، ولم يراجعها، ثم طلّقها أخرى، فالمذهب أنها تبني على العدة الأولى؛ لأنهما طلاقان، لم يتخللهما وطء، ولا رجعة، فصار كما لو طلّقها طلقتين معًا، وقال ابن خيران، والإصطخري، والقفال: في وجوب الاستئناف قولان، كما في الحال الأول. انتهى.
وفي المذهب الحنبلي: قال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف: وإن طلّقها واحدة، فلم تنقض عدتها حتى طلّقها ثانية: بنت على ما مضى من العدة، بلا نزاع. انتهى.
والله أعلم.