عنوان الفتوى : يجوز دفع الفدية نيابة عن المرأة الفقيرة وإعطاؤها لها
المريضة المصابة بداء السرطان المذكورة في
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا ثبت بالفعل عجز هذه المرأة عن الصوم بسبب هذا المرض المزمن فإنه يجوز لها الفطر وتلزمها الفدية، وهي إطعام مد عن كل يوم من رمضان، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 1848، والفتوى رقم: 16993. فإن عجزت عن أداء الفدية لفقر سقطت عنها، لكن لو تبرع شخص بالإطعام عنها صح ذلك، لأن الإطعام من العبادات المالية التي تقبل النيابة عن المكلف، ودليل هذا ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال: احترقت، قال: لم، قال: وقعت بامرأتي في رمضان، قال له: تصدق، قال: ما عندي شيء، فجلس وأتاه إنسان يسوق حماراً ومعه طعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين المحترق، فقال: ها أنا ذا قال: خذ هذا فتصدق به، قال: على أحوج مني ما لأهلي طعام، قال: فكلوه. يستفاد من الحديث كذلك أنه لو كان الشخص المطعم عنه فقيراً جاز له أخذ ما أطعم به عنه، وبهذا تعلم صحة دفع الفدية عن هذه المرأة، وجواز إعطائها لها ما دامت فقيرة هي وعيالها. والله أعلم.