عنوان الفتوى : له ديون وعليه ديون ويريد أن يتصدق فما حكمه؟
أمتلك شركة للمقاولات ولي ديون لدى الآخريين وعلي ديون للبعض, من وقت لآخر نقوم بإخراج الصدقات. فهل تجوز هذه الصدقات أم من الأولى سداد الديون؟ وشكرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت الديون التي عليك حالة غير مؤجلة، ولا يمكن سدادها مع إخراج الصدقات، فالواجب تقديم سدادها، وكذلك لو كانت هذه الديون مؤجلة، ولا يمكن سدادها عند حلول أجلها مع إخراج الصدقات، أما إن كان يمكن الجمع بين سداد هذه الديون وإخراج الصدقة، فلا حرج في التصدق حينئذ بل هو مستحب، ومحل ما ذكرنا أن تكون هذه الصدقات غير واجبة، فإن كانت واجبة أي زكاة مفروضة، فالجواب أن الزكاة لا تجب على من عليه دين ينقص ماله عن قدر النصاب المشترط لوجوب الزكاة، إنما تجب الزكاة إذا كانت الديون لا تنقص المال عن قدر النصاب، فيجب حينئذ إخراجها كما يجب سداد الديون. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 14946 والله أعلم.