عنوان الفتوى : عناية الزوج بأسرته ووجوب الإنفاق عليهم
زوجي مقتدر مادياً، ويتصرف بماله غير طبيعي، فنسكن في بيت عائلته، ووالده على قيد الحياة، وله خمسة أشقاء ذكور بالغون، لا يعملون، ويصرف عليهم من ماله، فيعطي المتزوج والأعزب، وكذلك إخوته المتزوجات، فيشتري الطعام، ويعلمهم، علماً أن لديه اثنين منهم موظفين، وأكثر مما يزعجني أن أبنائي متفوقون، فلا يعيرهم أي اهتمام؛ فكل اهتمامه في أهله، فلا يخرج معنا، ولا ينام الليل، بل يظل يسهر حتى الصباح، فبيتي صغير خال من كثير من الأثاث، ولم يدخر لتعليم أولادنا ولا مستقبلهم.
فسؤالي: هل يلزم بدفع المال لكل عائلته حتى من الشباب، وهم بكامل صحتهم، وكذلك مساعدة أخيه الموظف الذي يعيش بنفس البيت، ولا يساهم في مصروف البيت، بل يأكل ويشرب مما يحضره زوجي، وزوجي متضايق من ثقل العبء عليه، فأرجو التوضيح.
هل يصح أن يهمل الرجل بيته، وأولاده خوفاً من غضب أمه، إذا لم ينفق على إخوته وأخواته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على زوجك أن ينفق على إخوته غير المحتاجين، لكن إذا أنفق عليك وعلى أولاده بالمعروف، فلا حرج عليه في الإنفاق على إخوته، ولو كانوا غير محتاجين، ولا سيما إذا كان في الإنفاق عليهم إرضاء أمه.
وأمّا إذا كان يقصر في الإنفاق عليك، أو على أولاده ويتبرع بالإنفاق على إخوته، فهو آثم بتقصيره في حقّ زوجته وأولاده.
وعلى أية حال فينبغي على زوجك أن يوازن بين إنفاقه على إخوته، وبين إنفاقه عليكم، وادخار بعض ماله لبيته وأولاده.
كما ننصحه بالموازنة بين سائر واجباته وأعماله وإعطاء كل ذي حق حقه، فلا يسوغ له الانشغال بكسبه عن زوجته وأولاده.
ففي الحديث الذي رواه البخاري: قال سلمان الفارسي لأبي الدرداء: إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك فقال له: صدق سلمان.
وننبه إلى أن عناية الزوج بزوجته وأولاده والإحسان في نفقته عليهم؛ من أفضل الأعمال وأعظمها أجراً، ففي صحيح مسلم عن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: دينار أنفقته في سبيل الله ، ودينار أنفقته في رقبة ، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك.
وللفائدة انظري الفتوى: 146121
والله أعلم.