عنوان الفتوى : توقع الشر للمولود إذا تسمى باسم الميت هل يدخل في التشاؤم؟
كان لي عمّ أحبه حبًّا عظيمًا، ولكن شاء الخالق أن يتوفاه -رحمه الله- في حادث سيارة، وبعدها بشهرين حملت زوجتي، وقررت أن أسمي ابني عليه، ولكن الله توفى الطفل أيضًا في رحم زوجتي بالشهر الثامن؛ للتفاف الحبل السري على رقبته، وزوجتي الآن حامل أيضًا، وأهلي يصرّون على أن لا اسمي ابني على اسم عمي؛ خشية حدوث نفس الأمر، وأنا أرى أن ذلك من التشاؤم المحرم، فما فتواكم -أثابكم الله-؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فبالفعل فإن الخوف من هذا الاسم، وتوقع الشر للمولود لمجرد تسميته به، يدخل في التشاؤم المذموم. فلا أثر لوفاة صاحب الاسم على حياة المولود، إن تسمى باسمه، وإنما يجري الأمر بقضاء الله تعالى، وقدره، الذي سبق به علمه، وراجع في ذلك الفتويين: 9435، 242548.
ثم إن الوالد هو الأحق بتسمية ولده من كل أحد، وراجع في ذلك الفتوى: 211213.
فإن أصر السائل على تسمية ولده على اسم عمه، فلا حرج عليه في ذلك، وليس من الصواب معارضته لمجرد التشاؤم بالاسم.
والله أعلم.