عنوان الفتوى : الصف بين السواري مكروه للجماعة عند السعة
ما حكم الصلاة فى الصف المقطوع فى حال الزحام وغيره من الحالات العادية، ورأي كبار أهل العلم فى ذلك (الرجاء ذكر الدليل والمصدر)؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان المقصود بالصف المقطوع الصف الذي تتخلله السواري، فقد كره الصلاة فيه بعض أهل العلم، ويرى البعض الآخر عدم الكراهة في حالة الضرورة كالزحام مثلاً، قال الشوكاني في نيل الأوطار: قال الترمذي: وقد كره قوم من أهل العلم أن يُصُفَّ بين السواري، وبه قال أحمد وإسحاق وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك. انتهى. وبالكراهة قال النخعي وروى سعيد بن منصور في سننه النهي عن ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وحذيفة، قال ابن سيد الناس ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة. ورخص فيه أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن المنذر قياساً على الإمام والمنفرد، قالوا: وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة بين ساريتين، قال ابن رسلان وأجازه الحسن وابن سيرين، وكان سعيد بن جبير وإبراهيم التيمي وسوير بن غفلة يؤمون قومهم بين الأساطين، وهو قول الكوفيين، قال ابن العربي: ولا خلاف في جوازه عند الضيق، وأما عند السعة فهو مكروه للجماعة، فأما الواحد فلا بأس به، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة بين سواريها. انتهى. وقال المواق في التاج والإكليل: من المدونة قال مالك: لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد، ابن يونس لا بأس أن تكون الصفوف متصلة بالَمَد، وليس ذلك من تقطع الصفوف الذي نهي عنه، وكره ابن مسعود الصلاة بين السواري، يريد إذا كان المسجد متسعاً، وقال في المبسوط: لا تكره. انتهى، وراجع الفتوى رقم: 15177. والله أعلم.